(١) انظر إِحكامه جـ ٢ ص ٤٠٣/ ٤٠٤ فقد أطلق القول ولم يفصل، والمؤلف هنا اعترض على ابن الوكيل -وهو في هذا متابع للعلائي- انظر مجموعه لوحة ١٨ وما اعترض به المؤلف هنا على ابن الوكيل فيه نظر، حيث أن قول ابن الوكيل هنا هو قول طائفة من الأصوليين. راجع البرهان جـ ١ ص ٣٦٤ والمحصول جـ ١ ق ٣ ص ٢٥٠/ ٢٥٣ وجمع الجوامع جـ ١ ص ٤٢٩. (٢) نهاية صفحة أمن لوحة ٨٨. (٣) انظر احتجاج فقهاء الشافعية بحديث ابن عمر في المجموع جـ ٢ ص ٨٢. والشرح الكبير جـ ١ ص ٤٥٩/ ٤٦٠. وانظر أيضًا معالم السنن جـ ١ ص ١٦. (٤) حديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء ٤ باب من تبرز على لبنتين عن عبد الله ابن عمر موصولًا، وأخرجه أيضًا عنه في باب التبرز في البيوت. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب الاستطابة والترمذي في سننه حديث رقم ١١ وقال فيه حسن صحيح وابن ماجه فى سننه كتاب ١ باب ١٨ حديث ٣٢٢. والدارمي في سننه جـ ١ ص ٩ وابن الجارود في المنتقى حديث ٣٠ وإنظر تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير جـ ١ ص ٤٦٠ وفي تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن الجارود ص ٣٠.