للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما قاله في القسم الأول ممنوع فقد صرح الآمدى (١) بخلافه.

وقد (٢) احتج أصحابنا (٣) كلهم على جواز الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة في البنيان بحديث (٤) ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة بحاجته


= وأخرجه بسند أبو داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة. وأخرجه بهذا السند ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة ١ باب ٦٣ حديث ٤٧٩ وأخرجه عن جابر بن عبد الله حديث، ٤٨٠ وعن أم حبيبة ٤٨١ وعن أبي أيوب ٤٨٢ والثلاثة الأخيرة لا تخلو عن مقال كما قال في الزوائد انظر سن ابن ماجة جـ ١ ص ١٦١/ ١٦٢.الطبعة الأولى. وأخرجه بسند أبي داود النسائي في سننه كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر جـ ١ ص ٨٣/ ٨٤. الطبعة الأولى ومالك في الموطأ كتاب الطهارة ٢ باب الوضوء من مس الفرح ١٥ حديث ٥٨ والدارمي في سنته باب الوضوء من مس الذكر جـ ١ ص ١٨٤/ ١٨٥ عن عروة عن بسرة بلفظ: يتوضأ الرجل من مس الذكر وأحمد في المسند جـ ٢ ص ٢٢٣ ص ٦ ص ٤٠٦ والشافعي في مسنده مطبوع مختصر المزني ص ٣٣٧ وابن الجارود في المنتقى عن بسرة من ثلاث طرق حديث ١٦/ ١٧/ ١٨. والحاكم في المستدرك جـ ١ ص ١٣٦ عن هشام بن عروة عن عروة عن بسرة.
(١) انظر إِحكامه جـ ٢ ص ٤٠٣/ ٤٠٤ فقد أطلق القول ولم يفصل، والمؤلف هنا اعترض على ابن الوكيل -وهو في هذا متابع للعلائي- انظر مجموعه لوحة ١٨ وما اعترض به المؤلف هنا على ابن الوكيل فيه نظر، حيث أن قول ابن الوكيل هنا هو قول طائفة من الأصوليين. راجع البرهان جـ ١ ص ٣٦٤ والمحصول جـ ١ ق ٣ ص ٢٥٠/ ٢٥٣ وجمع الجوامع جـ ١ ص ٤٢٩.
(٢) نهاية صفحة أمن لوحة ٨٨.
(٣) انظر احتجاج فقهاء الشافعية بحديث ابن عمر في المجموع جـ ٢ ص ٨٢. والشرح الكبير جـ ١ ص ٤٥٩/ ٤٦٠. وانظر أيضًا معالم السنن جـ ١ ص ١٦.
(٤) حديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء ٤ باب من تبرز على لبنتين عن عبد الله ابن عمر موصولًا، وأخرجه أيضًا عنه في باب التبرز في البيوت. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب الاستطابة والترمذي في سننه حديث رقم ١١ وقال فيه حسن صحيح وابن ماجه فى سننه كتاب ١ باب ١٨ حديث ٣٢٢. والدارمي في سننه جـ ١ ص ٩ وابن الجارود في المنتقى حديث ٣٠ وإنظر تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير جـ ١ ص ٤٦٠ وفي تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن الجارود ص ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>