(٢) انظر هذه المسألة في الروضة جـ ٨ ص ٥٥. (٣) انظر هذه المسألة بنصها في الروضة جـ ٨ ص ٥٥. وأشباه ابن الوكيل لوحة ٤ ومجموع العلائي لوحة ١٩، وسبب تسمية هذه المسألة بمسألة الواعظ هو: ما روي أن واعظًا طلب من الحاضرين شيئًا فلم يعطوه فقال متضجرًا منهم: طلقتكم ثلاثًا وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلم، وقد وقع خلاف في وقوع الطلاق على زوجته بين فقهاء الشافعية. راجع المصادر السابق. (٤) حاصل هذا الاعتراض أن الواعظ ليس في المطلقين بفتح اللام بل هو فاعل للتطليق انظر نظائر ابن الوكيل لوحة ٤ ومجموع العلائي لوحة ١٩. (٥) انظر هذا الفرع في الوجيز جـ ١ ص ٢٤٥ والمهذب جـ ١ ص ٤٤١، وانظر في تخريجات هذه الفروع على هذه القاعدة التمهيد ص ٣٤٠.