للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء هل يوفي الدين من أكسابه النادرة؟ بوجهان صحح الرافعي (أنه) (١) يوفي منها إِذا كان قبل حجر السيد عليه.

ومنها جماعُ (٢) الميتة يوجب الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج ولا يعاد غسلها على الصحيح. وقال الروياني (٣) يعاد ولا يجب به مهر وكذا الحد على الأصح، وثالثها إن كان لا يحد به (في الحياة) (٤) كالزوجة وجارية الابن لم يحد وإلا حُد والله أعلم.

* * *


(١) أثبتها من قواعد العلائي انظر لوحة ٢٠ كما أن السياق يقتضيها. وليست في النسختين.
(٢) انظر في هذا الفرع المجموع شرح المهذب جـ ٢ ص ١٣٥، والشرح الكبير جـ ٢ ص ١١٧، ١١٨.
(٣) انظر المجموع جـ ٢ ص ١٣٥ فقد نقل هذا الوجه عن الروياني ووصفه النووي بالشذوذ.
(٤) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٢١ وليست في النسختين وانظر أيضًا المجموع الإحالة السابقة وقد ذكر المؤلف هنا وجهين وأدرج الثالث وهو هنا تبعًا للعلائي وربما اعتمد على أن السياق يفيد فهمه وهو أن الحد يجب مطلقًا لأنه وطء محرم بلا شبهة وقد صحح النووى الوجه الأول الذى صححه هنا المؤلف وقبله العلائي ولعلهما تابعاه في هذا التصحيح والله سبحانه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>