للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحم الحمار وسائر ما لا يؤكل (١).

ومنها الأكساب (٢) النادرة هل تدخل في المهايأة (٣) في العبد المشترك؟ والأصح دخولها. ومال العراقيون إلى عدم الدخول في صور منها: الهبة، ومنها: اللقطة، ومنها: بدل الخلع، ومنها: اصطياده إِذا لم يكن من عادته، وكذا الاحتطاب والاحتشاش ومنها الوصية له (٤).

ومنها في فتاوى (٥) القاضي حسين؛ لو كان عبد بين شريكين أذن أحدهما له في التجارة فإِن لم يكن بينهما مهايأة (٦) لم يصح ذلك بغير إذن الشريك، وبإِذنه يصح ويكون مأذونًا من جهتهما، فمن الأول إذن في التجارة ومن جهة الآخر إذن في توكيل العبد عن غير سيده، وإن كان بينهما مهايأة فأذن أحدهما في نوبته، قال القاضي: ينبنى على الأكساب النادرة، ومنها العبد المأذون إِذا (ركبته) (٧) ديون وليس في يده


(١) كالخنزير والذئب. راجع الروضة الإحالة السابقة. وانظر مجموع العلائي لوحة ٢٠.
(٢) انظر في بناء هذا الفرع على هذه القاعدة بالإضافة إلى قواعد العلائي مخطوطة لوحة ٢٠ قواعد ابن الوكيل النظائر والأشباه مخطوطة لوحة ٣٠ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوى ص ٣٣٩ وقد مثل لها الأسنوى باللقطة والهبة.
راجع نفس الإحالة وقد أشار إلى هذا العلائي وبعده المؤلف لاحظ قوله: في صور منها: الهبة.
(٣) المهايأة: من التهية وهي أن يتواضع شريكان أو شركاء على أمر بالطوع والرضا والمراد بها هنا: قسمة المنافع في الأعيان المشتركة على التعاقب والتناوب. هـ راجع دستور العلماء جـ ٣ ص ٣٩١ (الميم والهاء) والتعريفات للجرجاني ص ٢٥٨.
(٤) نهاية لوحة ٨٨.
(٥) انظر هذه المسألة في قواعد العلائي لوحة ٢٠ وقواعد ابن الوكيل مخطوطة لوحة ٣١.
(٦) المهايأة: هي قسمة المنافع على التعاقب والتناوب راجع التعريفات للجراجاني ص ٣٥٨.
(٧) في النسختين ركبه ديون والتصويب من مخطوطة العلائي انظر لوحة ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>