للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لدخول هذه الصورة في عموم قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "ما لم يتفرقا" (١) وفي وجه لا يدوم أكثر من ثلاثة أيام لندرة هذه الصورة.

ومنها: ذكر الإمام (٢) أنه إِذا حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم الميتة فوجهان قال: الإمام: القياس أنه يحنث ووجه عدم الحنث أنه لا يُعني (٣) وحكى الرافعي (٤) عن الشيخ أبي حامد والروياني (٥) عدم الحنث وصححه النووى (٦) وهما جاريان في أكل


(١) هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب البيوع ٣٤ في أبواب عديدة ٤٢/ ٤٦ من طريقين موصولين عن ابن عمر وحكيم بن حزام، ومسلم في صحيحه كتاب البيوع ٢١ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. عن ابن عمر من طرق عدة حديث ٤٣/ ٤٤/ ٤٥/ ٤٦. وأبو داود في سننه كتاب البيوع والإجازات ١٧ باب في خيار المتبايعين ٥٣ عن ابن عمرو وابن عمر وحكيم بن حزام حديث ٤٣٥٤/ ٣٤٥٥/ ٣٤٥٦/ ٣٤٥٨/ ٣٤٥٩، وأخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع ٤٤ باب وجوب الخيار للمتبايعين ١١ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
والترمذي في سننه باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن ابن عمر وقال حديث حسن صحيح، وعن حكيم بن حزام وقال: حديث صحيح. وابن ماجه في التجارات باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من ثلاث طرق حديث ٢١٨١/ ٢١٨٢/ ٢١٨٣. ومالك في الموطأ كتاب البيوع باب بيع الخيار جـ ٢ ص ٧٩ عن ابن عمر والدارمي في سننه كتاب البيوع باب في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ١٥ عن حكيم بن حزام.
(٢) ذكر ذلك في كتاب الأيمان من نهاية المطلب انظر مجموع العلائي لوحة ٢٠.
(٣) أى لا يراد به ولا يقصد بالأكل.
(٤) انظر روضة الطالبين جـ ١١ ص ٣٩.
(٥) هو عبد الواحد بن إِسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الروُّياني أحد أئمة الفقه الشافعي ولد سنة ٤١٥ هـ رحل في طلب العلم اشتهر بحفظ المذهب الشافعي حتى قيل عنه أنه قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. له مصنفات جليلة منها: البحر، والحلية، والتجربة وغير ذلك توفي مقتولًا سنة ٥٠٢ هـ.
(٦) انظر زوائده على الروضة جـ ١١ ص ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>