للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها إِذا قسم ماله بين غرمائه وبقي عليه شيء وكان كسوبًا فلا يستكسب ولا يجب عليه ذلك ليوفي منه الدين (١) قال ابن الصلاح: إلا أن يكون الدين لزمه بسبب عاص به فإِنه يجب عليه أن يكتسب لوفائه؛ لإن التوبة واجبة. ومن شرطها إِيصال الحق إلى مستحقه فيلزمه التوصل (إِليه) (٢).

وحكاه عن أبي عبد الله الفُرَّاوى (٣) ومذهب (٤) الإمام أحمد - رضي الله عنه - أنه يجب عليه الاكتساب لوفاء جميع الديون ويؤجر نَفَسَه. واحتج أصحابنا (٥) بقوله - صلى الله عليه وسلم - لغرماء المفلس: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إِلا ذلك" (٦) ولو كان عليه شيء


(١) انظر هذا الفرع في الوجيز جـ ١ ص ١٧٢. والشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٢٤ وقد نص الشافعي على ذلك في الأم جـ ٣ ص ٢٠٢. وفي مختصر المزني ص ١٠٤ وانظر أيضًا روضة الطالبين ٤ جـ ص ١٤٦.
(٢) أثبتها من قواعد العلائي لوحة ٢١ كما أن السياق أيضًا يقتضيها.
(٣) وممن حكاه عنه ابن الملقّن في أشباهه لوحة ٩١ صفحة ب والعلائي في قواعده لوحة ٢١ وهو: أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدى المعروف بالفُراوي الفقيه الشافعي كان محدثًا مناظرًا واعظًا أخذ الفقه وأصوله على إمام الحرمين، وأخذ عنه كثير ولد سنة ٤٤١ هـ. وتوفي سنة ٥٣٠ هـ. كان أشعريًا صوفيًا. انظر ترجمته في تبيين كذب المفترى ص ٣٢٢ وطبقات الأسنوى جـ ٢ ص ٢٧٦، ٢٧٧.
(٤) انظر الكافي في فقه الحنابلة جـ ٢ ص ١٦٧/ ١٦٨ وقد نقل ابن قدامة رحمه الله روايتين في المذهب هذه إحداهما، والأخرى: لا يجبر على تأجير نفسه وقد ذكر دليل كل رواية من النقل والعقل. وانظر المغني جـ ٤ ص ٣٣٦ طبع سنة ١٣٨٩ هـ.
(٥) لم أجد في كتب الأقدمين التي بين يدى، الاحتجاج بهذا الحديث بل احتجوا بأحاديث أخرى مقاربة له في المعنى. راجع المصادر السابقة في أصل المسألة هامش. غير أن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج وهو من الكتب المتأخرة قد أشار إلى هذا الاحتجاج راجع جـ ٢ ص ١٥٤ ولعله نقله عن الأقدمين كما نقل هنا ولكن لم أعثر عليه والله أعلم.
(٦) هدا جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات رقم ١٧ باب في وضع الجائحة رقم ٦٠ حديث ٣٤٦٩ عن أبي سعيد الخدرى بسنده وسكت عنه، وأخرجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>