للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موقوف أوله أم ولد فهل يؤجران عليه لذلك؟ وجهان. قال القاضي حسين لا؛ لأن المنفعة ليست مالا حاضرًا (١) كما أنه لا يؤجر نفسه لذلك. وقال غيره تؤجر (٢) عليه لأن هذه منافع مملوكة له، فهو كما لو استأجر دارًا وسلم أجرتها ثم أفلس فإِنها تؤجر عليه. ويدل على أن هذه المنافع كالأموال أنها تضمن بالغصب بخلاف منفعة المفلس.

ومنها المُنْفِق على الأصل (أو) (٣) الفرع لو لم يكن له مال وكان كسوبًا فهل ينزل كسبه منزله المال؟ وجهان (٤) أحدهما لا كما لا يكلَّف لوفاء الديون، وأصحهما (٥) وبه قال الأكثرون نعم؛ لأنه يلزمه إِحياء نفسه بالكسب فكذا إحياء بعضه.

ومنها المُنْقَقُ (٦) عليه من أصل وفرع لو كان كسوبا هل تلزم نفقته؟ نظر إِن كان طفلًا فتجب نفقته وإن ترك الكسب، وإن كان بالغًا فطريقان يتحصل منهما ثلاثة أقوال


= الترمذي في سننه عن أبي سعيد وصححه حديث رقم ٦٥٠ ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة رقم ٢٢ استحباب الوضع من الدين رقم ٤ حديث رقم ١٥٥٦ عن أبي سعيد بسنده. والنسائي في البيوع عن أبي سعيد باب ٣٠/ ٥ حدبث رقم ٤٥٣٤/ ٤٦٨٢ وابن ماجة كتاب الأحكام حديث رقم ٢٣٥٦ وابن الجارود في المنتقى حديث ١٠٢٧ عن أبي سعيد الخدري.
(١) وقد نص الغزالي: على أن مأخذ الخلاف في هذا الفرع إجارة أم الولد والموقوف عليه هو هل أن المنفعة مال عتيد؟ أو اكتساب؟ كما هو البناء هنا. راجع جـ ١ ص ١٧٢ من الوجيز.
(٢) كان الأولى أن يقول يؤجَران عليه باعتبار اللفظ وقد سبق أن ذكر اللفظ بالتثنية ثم عاده بعد ذلك بالإفراد فالأولى اتحاد السياق، على أن الأفراد يصح باعتبار المعنى والله أعلم.
(٣) في النسختين: والفرع والتصويب من قواعد العلائي لوحة ٢٠ كما أن السياق يقتضيه.
(٤) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ١٦٦ والوجيز جـ ٢ ص ١١٦ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٧ ص ٤٤٨ وروضة الطالبين جـ ٩ ص ٨٤.
(٥) وممن صححه الرافعي والنووي انظر المنهاج ص ١٢٠ وهو مختصر من المحرر للرافعي كما هو معروف.
(٦) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ١٦٦ والوجيز جـ ٢ ص ١١٦ والروضة جـ ٩ ص ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>