(١) وقد نص الغزالي: على أن مأخذ الخلاف في هذا الفرع إجارة أم الولد والموقوف عليه هو هل أن المنفعة مال عتيد؟ أو اكتساب؟ كما هو البناء هنا. راجع جـ ١ ص ١٧٢ من الوجيز. (٢) كان الأولى أن يقول يؤجَران عليه باعتبار اللفظ وقد سبق أن ذكر اللفظ بالتثنية ثم عاده بعد ذلك بالإفراد فالأولى اتحاد السياق، على أن الأفراد يصح باعتبار المعنى والله أعلم. (٣) في النسختين: والفرع والتصويب من قواعد العلائي لوحة ٢٠ كما أن السياق يقتضيه. (٤) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ١٦٦ والوجيز جـ ٢ ص ١١٦ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٧ ص ٤٤٨ وروضة الطالبين جـ ٩ ص ٨٤. (٥) وممن صححه الرافعي والنووي انظر المنهاج ص ١٢٠ وهو مختصر من المحرر للرافعي كما هو معروف. (٦) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ١٦٦ والوجيز جـ ٢ ص ١١٦ والروضة جـ ٩ ص ٨٥.