للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن (كان) (١) السبب خاصًا. وخصوصه (٢) وإن كان السبب عامًا، والاعتبار عند مالك (٣) رضي الله عنه بالسبب دون اللفظ.

ويتخرج على هذه القاعدة عدة مسائل (٤) منها إذا قيل (٥) له أطلقت زوجتك؟ قال نعم وكان السؤال على سبيل الاستخبار كان ذلك إقرارًا بالطلاق يؤاخذ به في الظاهر وهي زوجته في الباطن. وإن كان على سبيل التماس الإنشاء فاقتصر على قوله نعم فقولان: أحدهما أنه كناية لا تقع إلا بالنية. والثاني صريح لأن السؤال معاد في الجواب. ويحكى عن نصه في الإملاء واختاره المزني ورجحه ابن الصباغ (٦) والروياني (٧)، قال بعضهم وهذا يقدح في حصرهم أن صرائح الطلاق، الطلاق


(١) ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٣.
(٢) أي: ويراعى خصوص اللفظ وإن كان السبب عامًا كما هو في هذا المثال.
(٣) هي إِحدى الروايتين عنه. أما المذهب عند المالكية فهو أن العبرة باللفظ لا بالسبب، راجع شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦. وممن حكا هذه الرواية عن الإمام مالك أيضًا ابن اللحام نقلًا عن ابن برهان. راجع القواعد والفوائد ص ٢٤٠ والآمدي في منتهى السول جـ ٢ ص ٢٨. وأبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص ٣٥٩ وابن السبكي في الإبهاج ٢ جـ ص ١٩٩. وانظر روضة الطالبين جـ ٨ ص ٨١/ ٨٢.
(٤) انظر في الفروع المخرجة على هذه القاعدة التمهيد للأسنوى ص ٤٠٧/ ٤٠٥. والقواعد والفوائد ص ٢٤٠، ٢٤٥. وقواعد العلائي لوحة ٢٣ وما بعدها وأشباه السيوطى ص ١٤١.
(٥) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٧٩/ ١٨٠.
(٦) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي أبو نصر المعروف بابن الصباغ ولد سنة ٤٠٠ هـ من كبار فقهاء الشافعية وروسائهم في عصره. أثنى عليه فقهاء مذهبه. صنف تصانيف جليلة في الفقه وأصوله منها: الشامل "والكامل" و"عدة العالم والطريق السلم" تولى التدريس بالمدرسة النظامية توفي سنة ٤٧٧ هـ. انظر وفيات الأعيان جـ ٣ ص ٢١٧.
(٧) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ ٨ ص ١٧٩/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>