للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل. انتهى ..... وهو صريح في أن السبب لا يخص به العام الوارد بعده. ثم قَصْرُ الشافعيِّ بعض الأدلة على سببها إِنما فعله (الشافعي) (١) لمعارضة أدلة (٢) أخرى لم تكن خرجت على أسباب فقصر ما خرج على سببه جمعًا بين الأدلة. كذا قاله أبو الحسين بن القطان (٣) .. ومن فروع هذه (٤) (القاعدة) (٥) مسألة (٦) العرايا في أنها (هل) (٧) تختص بالفقراء أم لا؟. فإِن اللفظ عام ورد على سبب وهو الحاجة، وفي المذهب خلاف (٨) في ذلك والأصح أنها لا تختص بناء على الراجح أن العبرة بعموم اللفظ دون قصره على سببه والله أعلم.


(١) لعل الأولى حذف هذه اللفظة لإغناء الضمير عنها وهي ثابتة في النسختين.
(٢) منها قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} الآية ١٤٥ من سورة الأنعام. انظر استدلال الشافعي بهذه الآية في الرسالة فقرة ٥٥٥ - ٥٦٢. وفقرة ٦٤١ - ٦٤٣. وللاطلاع على ما نقل عن الشافعي من استدلاله ببعض الأدلة وقصره على أسبابها. راجع البرهان جـ ١ ص ٣٧٢. والمجموع المذهب لوحة ٢٥. وتخريج الفروع على الأصول ص ٣٦١.
(٣) انظر قول أبي الحسين ابن القطان هذا في مجموع العلائي لوحة ٢٥.
(٤) انظر في بناء هذا الفرع وغيره من الفروع على هذه القاعدة مجموع العلائي لوحة ٢٥ وتمهيد الأسنوى ص ٤٠٦ ونهاية السول جـ ١ ص ١٢٠، والإبهاج جـ ٢ ص ٢٠٠، وتخريج الفروع على الأصول ص ٢٦١/ ٢٦٢. وانظر أيضًا القواعد والفوائد ص ٢٤٣/ ٢٤٥. ومفتاح الوصول ص ٨٥.
(٥) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٥، والتمهيد ص ٤٠٦، ونهاية السول جـ ١ ص ١٢١ وهي ساقطة من النسختين.
(٦) انظر هذه المسألة والخلاف فيها في المهذب جـ ١ ص ٢٧٥ وشرحه المجموع جـ ١١ ص ٢٤ وما بعدها.
(٧) أثبته لما يقتضيه السياق، وهي ساقطة من النسختين. وانظر النص في المصادر السابقة في هامش ٤.
(٨) حاصله يرجع إلى قولين أحدهما: وهو المشهور عند فقهاء الشافعية وبه قطع كثير منهم أنها لا تختص بالفقراء بل تعم الأغنياء وهو المنصوص عن الشافعي في الأم جـ ١ ص ٥٦ ونص الشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>