(٢) منها قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} الآية ١٤٥ من سورة الأنعام. انظر استدلال الشافعي بهذه الآية في الرسالة فقرة ٥٥٥ - ٥٦٢. وفقرة ٦٤١ - ٦٤٣. وللاطلاع على ما نقل عن الشافعي من استدلاله ببعض الأدلة وقصره على أسبابها. راجع البرهان جـ ١ ص ٣٧٢. والمجموع المذهب لوحة ٢٥. وتخريج الفروع على الأصول ص ٣٦١. (٣) انظر قول أبي الحسين ابن القطان هذا في مجموع العلائي لوحة ٢٥. (٤) انظر في بناء هذا الفرع وغيره من الفروع على هذه القاعدة مجموع العلائي لوحة ٢٥ وتمهيد الأسنوى ص ٤٠٦ ونهاية السول جـ ١ ص ١٢٠، والإبهاج جـ ٢ ص ٢٠٠، وتخريج الفروع على الأصول ص ٢٦١/ ٢٦٢. وانظر أيضًا القواعد والفوائد ص ٢٤٣/ ٢٤٥. ومفتاح الوصول ص ٨٥. (٥) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ٢٥، والتمهيد ص ٤٠٦، ونهاية السول جـ ١ ص ١٢١ وهي ساقطة من النسختين. (٦) انظر هذه المسألة والخلاف فيها في المهذب جـ ١ ص ٢٧٥ وشرحه المجموع جـ ١١ ص ٢٤ وما بعدها. (٧) أثبته لما يقتضيه السياق، وهي ساقطة من النسختين. وانظر النص في المصادر السابقة في هامش ٤. (٨) حاصله يرجع إلى قولين أحدهما: وهو المشهور عند فقهاء الشافعية وبه قطع كثير منهم أنها لا تختص بالفقراء بل تعم الأغنياء وهو المنصوص عن الشافعي في الأم جـ ١ ص ٥٦ ونص الشافعي