للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأعمل (١) حديث: "الخراج بالضمان" (٢) على عمومه مع وروده في سبب خاص (٣) وهو الذي اشترى العبد واستعمله ثم أراد رده. ذكره في الرسالة (٤).

وأصرح من هذا كله ما ذكره في الأم (٥) فقال: ولا يصنع السبب شيئًا إِنما تصنعه الألفاظ؛ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ الكلام الذى حكم فإِذا لم يصنع السبب بنفسه شيئًا لم يصنعه بما بعده. ولم يمنع ما


(١) انظر استدلال الشافعي بهذا الحديث وكيف أنه أجراه على عمومه في كتاب اختلاف الحديث له مطبوع مع مختصر المزني ص ٥٥٤، وفي الرسالة ص ٥١٩.
(٢) أخرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ١٤/ ١٥. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: أن رجلًا اشترى من رجل غلامًا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجد به. فقال الرجل حين رد عليه الغلام يا رسول الله: إنه كان استغل غلامي منذ كان عنده فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "الخراج بالضمان" قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا وافقه الذهبي انظر التلخيص له بذيل المستدرك.
وأبو داود في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بسنده حديث رقم ٣٥٠٨/ ٣٥٠٩/ ٣٥١٠. والترمذي حديث ١٣٠٣/ ١٣٠٤. ولم يذكر القصة وقد فسر لفظ الحديث بما فسره به المؤلف وقد أخرجه عن عروة عن عائشة.
وابن ماجة في سننه كتاب التجارات حديث ٢٢٤٣ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ الحاكم والنسائي في البيوع باب الخراج بالضمان ١٥. وأحمد في المسند جـ ٦ ص ٤٩.
(٣) هو أن رجلا أشترى عبدًا فاستعمله ثم ظهر منه على عيب فأراد رده فطلب البائع أن يغرم له أجرة عمله فقال الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخراج بالضمان وقد بين الشافعي أن الحديث ورد على هذا السبب، واستدل به على عمومه وقد بين ذلك المؤلف.
(٤) انظر ص ٥١٩. تحقيق أحمد شاكر.
(٥) انظر جـ ٥ ص ٢٥٩ باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع. وهو بالنص.

<<  <  ج: ص:  >  >>