للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القصة (١)؛ لأن أبا حنيفة (٢) لما قصر هذا اللفظ على الزوجة قال: إِن الأمة لا تصير فراشًا بالوطء ولا يلحقه الولد حتى يعترف، واعترض الشافعي عليه بأن الحديث ورد على سبب خاص وهي الأمة؛ لا الزوجة، فتوهم عليه أن الشافعي يقصر العام على سببه، وليس مراده (٣)، بل قصده أن السبب الذي ورد عليه العام مقطوع بدخوله فيه. والله أعلم.


(١) وذلك لأن الشافعي يقول: إِن الأمة تصير فراشًا بالوطء حتى إِذا أتت بولد يمكن أن يكون من الوطء لحقه سواء اعترف به أم لا.
واستدل بقصة وليدة زمعة انظر مختصر المزني ص ٢١٦ وأبا حنيفة لم يجعل الأمة فراشًا بالوطء ولم يلحق ولدها بالفراش إِلا بالإقرار. وحمل الحديث الوارد في قصة زمعة على الزوجة، وأخرج الأمة من عمومه، فقال الشافعي: إِن الحديث قد ورد على سبب خاص وهو الأمة لا الزوجة، والسبب الخاص لا يجوز إِخراجه عن العموم بالاتفاق لأن النص ورد عليه وقد أشار المؤلف إلى هذا التوجيه كما نقله الأسنوي في نهاية السول جـ ٢ ص ١٢٠/ ١٢١. عن الفخر الرازي، وانظر مجموع العلائي لوحة ٢٤.
(٢) هو النعمان بن ثابت بن زوطي مولى لبني تيم الله، ولد عام ٨٠ هـ وكان في بداية حياته خزازًا ثم انصرف إلى مجلس العلم، تفقه على شيوخ الكوفة حتى برع وصار إِمامًا لأحد المذاهب الأربعة في الفروع، توفي عام ١٥٠ هـ. وقد خلف ثروة علمية كبيرة جمعها تلاميذه في مجلدات، أثنى عليه العلماء ووصفوه بالفقه والفهم.
انظر أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ١/ ٨٧ ومناقب أبي حنيفة للكردري، ومناقب أبي حنيفة للموفق المكي، كلا الكتابين طبع دار الكتاب العرب. وانظر قول أبي حنيفة في هذا الموضوع بالإضافة إِلى المصادر السابقة في هامش ١ ص ١١٩ مسلم الثبوت جـ ١ ص ٢٩٠، والتحرير ص ٩٨، وتيسير التحرير جـ ١ ص ٢٦٥.
(٣) يريد وليس مراد الشافعي قصر اللفظ العام على سببه بحيث يكون الاعتبار بخصوص السبب، وإنما بين أن سبب ورود النص هو وطء الأمة فلا يخرج من النص وهو سببه. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>