للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها (١) إذا ملك شيئًا بالسلم لا يصح قبضه بنفسه على الأصح ولا يعتد به فلو اشترى شيئًا ثم عمي قبل قبضه فهل ينفسخ البيع؟. وجهان، كما لر اشترى الكافر عبدًا فأسلم قبل القبض، وصحح النووي (٢) أنه لا ينفسخ، وله التوكيل في القبض. ومنها (٣) هل يجوز أن يكون وصيًا؟. وجهان صحح القاضي حسين المنع، وصحح الرافعي والنووي الجواز (٤) لأنه من أهل التصرف.

وما لا يصح (منه) (٥) يوكل (٦) فيه، وفي كونه وليًا (٧) في النكاح وجهان أصحهما الجواز، ويصح خلعه مع المرأة قطعًا (٨)؛ لكن إذا كان على عين معينة بطل فيها على المذهب ويرجع إِلى مهر المثل. ومنها لا يجزئ عتق الأعمى قطعًا (٩) وإذا نذر عتق رقبة وأطلق ففي إِجزاء الأعمى وجهان (١٠) أصحهما الأجزاء.


(١) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٤٨ والمجموع جـ ٩ ص ٣٠٣ وهو امتداد للفرع الأول.
(٢) انظر مجموعه على المهذب ج ٩ ص ٣٠٤.
(٣) انظر هذا الفرع في المهذب ج ١ ص ٤٦٣، والوجيز ج ١ ص ٢٨٢، ونهاية المطلب ج ٧ لوحة ٩٧. مخطوط بدار الكتب رقم ٣٠٠، وروضة الطالبين ج ٦ ص ٣٠٠.
(٤) انظر الروضة ج ٦ ص ٣١١.
(٥) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر قواعد العلائي لوحة ٣٧ وليس في النسختين.
(٦) هذه الجملة معادة فقد سبقت في ص ١٤١.
(٧) انظر هذا الفرع في المهذب ج ٢ ص ٣٦ والوجيز ج ٢ ص ٦، والمجموع ج ٩ ص ٣٠٣.
(٨) يريد به الاتفاق وهي عادته في التعير بالقطع عن الاتفاق، راجع في هذا الإتفاق الشرح الكبير ج ٨ ص ١٤٨، والمجموع ج ٩ ص ٣٠٣.
(٩) يريد به الاتفاق. انظر في هذا الإتفاق المهذب ج ٢ ص ١١٥، والوجيز ج ٢ ص ٨ والمجموع ج ٩ ص ٣٠٤، وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ج ٥ ص ٢٨٣.
(١٠) انظرهما في المهذب وشرحه جـ ٨ ص ٤٦٢/ ٤٦٥. وما صححه الموافق هنا هو صحيح عند جمهور الشافعية من المتقدمن والمتأخرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>