للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستثنى من عدم صحة بيعه وشرائه صورتان: إِحداهما (١): شراء نفسه من سيده والثانية (٢): إذا رأى الشيء (٣) ثم عمي وهو مما لا يتغير فإِنه يصح فيهما.

ومنها (٤) أنه لا يصح منه الإجارة والرهن والهبة والمساقاة والصلح وما أشبه ذلك إلَّا في إجارة نفسه (٥)، وكذا أيضًا يصح (٦) سلمه والسلم إليه إذا كان قد عمي بعد سن التمييز؛ لأنه يعرف (الأوصاف) (٧) المقصودة، فإن عمي قبل ذلك أو ولد أكمه فقيل لا يصح وهذا اختيار المزني (٨) وابن سريج (٩)، والأصح عند الجمهور (١٠) الصحة لأنه يعرف الأوصاف بالسماع، وكلما لا يصح منه (١١) يصح (١٢) توكيله فيه للضرورة.


(١) هذه الصورة متفق عليها بين فقهاء الشافعية. انظر مجموع النووي ج ٩ ص ٧٠٣.
(٢) استثناء هذه الصورة بناء على الصحيح عندهم، وهناك وجه آخر عند فقهاء الشافعية يقول بعدم صحتها. انظر المجموع ج ٩ ص ٣٠٣، وروضة الطالبين ج ٣ ص ٣٦٩.
(٣) نهاية لوحة ٩٣.
(٤) انظر في هذه الفروع الشرح الكبير ج ٨ ص ١٤٨ والمجموع ج ٩ ص ٣٠٣.
(٥) هذا الفرع متفق على جوازه بين فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.
(٦) هذا الفرع متفق على جوازه بين فقهاء الشافعية، راجع المصدرين السابقين في هامش ٤.
(٧) في المخطوطة "الأوصفات" والتصويب من مجموع العلائي لوحة ٣٦.
(٨) انظر قول المزني هذا في الشرح الكبير ج ٨ ص ١٤٨.
(٩) انظر قول ابن سريج هذا في المصدر السابق وقد نقله الرافعي أيضًا اختيارًا لابن خيران وابن أبي هريرة والبغوى وهم من متقدمي فقهاء الشافعية.
(١٠) انظر مصادر المسألة وقد تيد بعض فقهاء الافية هذه الصحة بما إذا كان رأس المال موصوفًا وعين في المجلس. راجع المصادر السابقة في هامش ٤.
(١١) أى لا تصع منه مباشرته بنفسه.
(١٢) هذه المسألة متفق عليها بين فقهاء الشافعية. راجع المصدرين السابقين في هامش ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>