للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كأوقات الصلاة ويمكن الفرق بما في مراعاة طلوع الفجر وغروب الشمس دائمًا من المشقة، والظاهر جواز التقليد إِذا وجد من يقلد، وإن لم يجد فيخمن ويأخذ بالأحوط.

ومنها (١) تكره ذكاته لأنه ربما أخطأ المذبح، وفي حل صيده بالكلب والسهم وجهان أصحهما التحريم، قال الرافعي: والأشبه أن ذلك مخصوص بما إِذا أخبره بصير بالصيد وكذا صورها البغوي. ومقتضاه أنه إِذا لم يكن له أمارة خبر الإرسال لا يحل قطعًا.

ومنها (٢) لا يصح بيعه ولا شراؤه على المذهب، فقيل (٣) إِن ذلك مبني على شراء الغائب والأعمى أولى بالبطلان؛ لأن خيار الرؤية مفقود فيه. وقال الغزالي (٤) هو مبني على جواز التوكيل في خيار الرؤية.


= فيلزمه أن يستأجر أهـ نص المتولي.
(١) انظر هذا الفرع بنصه في المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٧٧.
(٢) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٤٧. وروضة الطالبين جـ ٣ ص ٣٦٩، والمجموع ج ٩ ص ٣٠٢.
(٣) هكذا صاغ المؤلف هذا النص ولعله في هذا متابع للعلائي انظر قواعده لوحة ٣٦ وتوضيح ذلك: أن المذهب عند الشافعية بطلان بيع الأعمى وشرائه وهذه طريق عندهم قطع بها جماعة من فقهائهم، والطريق الأخرى أنه مبني على الخلاف في بيع الغائب وشرائه، فإن جوز بيع الغائب جوز بيع الأعمى وشراؤه؛ وإن منع ذلك، منع بيع الأعمى وشراؤه.
ومن منع بيع الأعمى وشراؤه مطلقًا فرق بينه وبين الغائب؛ لأن الغائب متمكن من خيار الرؤية بخلاف الأعمى. راجع حول هذا المصار السابقة في هامش ٢.
(٤) انظر الوسيط له جـ ١ لوحة ٥٦ مخطوط بدار الكتب ونصه: "الثانية في شراء الأعمى طريقان مبنيان على التوكيل بالرؤية، وفيه وجهان: أحدهما المنع، والثاني الجواز، فإن جوزنا التوكيل خرج شراؤه على القولين، وإلا قطعنا بالبطلان إذ لا سبيل إلى الالتزام ولا إلى خيار منتهى له" أهـ وانظر كذلك الشرح الكبير جـ ٨ ص ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>