(٢) انظر في ذلك الوجيز للغزالي ج ٢ ص ٢٥٣ وقد أطلق الوجهين ولم يرجح. (٣) انظر في هذا الفرع الأم ج ٧ ص ٤٦ والمهذب ج ٢ ص ٣٣٥/ ٣٣٦ وقد فصل الشيرازى رحمه الله القول في شهادة الأعمى وأحوالها والذى يجوز منها والذى لا يجرز فراجعه تجد ذلك مفصلا. وقد نقل عن المزني وجهًا أن الأعمى يجرز له أن يشهد إِذا عرف الصوت. وانظر أيضًا المنهاج ص ١٥٣ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص ٣٣١ وما بعدها. (٤) في النسختين "مسلة" ولعله ضبط كان متعارفًا عليه في عصر المؤلف. وقول المؤلف وكذا مسألة: أى وتصح مسألة الضبط ... فهي معطوفة على المستثنى من عدم الصحة وانظر في تفاصيل هذه المسألة كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٣٣١، وقواعد العلائي لوحة ٣٧ ومغني المحتاج ج ٤ ص ٤٤٦، والقول بجواز شهادة الأعمى في هذه الحالة هو الراجح عن فقهاء الشافعية. راجع المصادر السابقة. (٥) كالموت والولاء، والوقف، والزوجية، راجع للإطلاع على ما تجوز فيه شهادة الاستفاضة وما لا تجوز مفصلًا، راجع روضة الطالبين ج ١١ ص ٢٦٧ وما بعدها وأدب القضاء لابن أبي الدم ص ٣٣٣ وما بعدها، ومغنى المحتاج ج ٤ ص ٤٤٨.