للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجهان أصحهما (١) الجواز، والثاني المنع. قال الرافعي (٢) ويمكن أن يكون المنع فيما إِذا سمع من عدد يمكن توافقهم على الكذب، أما إِذا سمع من جمع كثير لا يتوجه. نعم لا بد وأن يكون المشهود به وله وعليه معروفين لا يحتاج واحد إِلى إِشارة. ويجوز أن يكون مترجمًا للقاضي على الأصح؛ لأن الحاكم يرى المترجم عنه والأعمى يحكي ما سمع (٣).

ومنها قبول روايته فيما تحمله بعد العمى، وفيه وجهان أصحهما الجواز، واختار الإمام والغزالي المنع. ومنها (٤) أنه هل يجوز اعتماد المؤذن العارف بأوقات الصلوات في دخول الوقت؟، فيه أوجه:

أحدها: الجواز للبصير والأعمى وصححه النووي (٥)، والثاني المنع طلقًا، والثالث يجوز للأعمى دون البصير، والرابع يجوز للأعمى مطلقًا، وأما البصير فيجوز في الصحو دون الغيم؛ لأن فرض البصير الاجتهاد والمؤذن في الغيم مجتهد فلا يقلده من فرضه الاجتهاد بخلاف الصحو، فإِنه يخبر عن معاينة وصححه الرافعي (٦).


(١) وقد اقتصر الشيخ أبو إِسحاق على هذا الوجه، انظر المهذب جـ ٢ ص ٣٣٥. والاستفاضة: مأخوذة من فاض الأمر يفيض إِذا شاع. يقال حديث مستفيض أى منتشر بين الناس، والمراد بها هنا أن يسمع عددا من الناس يتكلمون بأمر. انظر حول هذا المعني النظم المستعذب جـ ٢ ص ٣٣٥ بحاشية المهذب. وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ ١١ ص ٢٧١.
(٢) انظر قول الرافعي هذا بنصه في روضة الطالبين جـ ١١ ص ٣٧١.
(٣) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ٢ ص ٣٣٥ والوجيز جـ ٢ ص ٢٥٣، وقد أطلق الوجهين، واقتصر الشيخ أبو إسحاق على ذكر الوجه الأصح الذى صححه المؤلف هنا، والله أعلم.
(٤) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٣ ص ٥٩، والمجموع جـ ٣ ص ٧٤.
(٥) انظر مجموعه جـ ٣ ص ٧٤ وتد نقله عن جماعة من فقهاء الشافعية
(٦) انظر شرحه الكبير جـ ٣ ص ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>