للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها (١) هل العمى من الخصال المعتبرة في النكاح؟.

حكى الرافعي (٢) عن الروياني أنه منها، قال: (٣) وبه قال بعض أصحابنا واختاره الصيمري (٤) وهو جار في كلما ينفر النفس من تشوه الخلقة ونحوه (٥)، والجمهور قطعوا بعدم اعتبار ذلك في الكفاءه (٦)، والوجهان جاريان فيما إِذا قبل لابنه الصغير نكاح عمياء وهما (٧) في كتاب ابن كَج (٨).


(١) انظر تفصيل هذا الفرع في الروضة ج ٧ ص ٨٠، ومجموع العلائي مخطوط لوحة ٣٨ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج ج ٤ ص ٣٠٢، ومراد المؤلف هنا: هل العمى من الخصال التي تراعى في النكاح كالبرص والجذام، بحيث يشترط التنقي منها؟ وينفسخ النكاح عند وجود بعضها؟
(٢) انظر روضة الطالبين ج ٧ ص ٨٠.
(٣) القائل هو الرافعي راجع نص قوله هذا في الروضة الإحالة السابقة.
(٤) هو أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين من أصحاب الوجوه في الفقه الشافعي، كان حافظًا للمذهب الشافعي، حسن التصانيف، تفقه عليه الماوردي وغيره؛ له الإيضاح في المذهب الشافعي أثنى عليه علماء مذهبه. انظر التهذيب ج ١ ص ٢٦٥.
(٥) كالصِّنان والبخر والفروح السيالة.
(٦) فلا ينفسخ النكاح بالعمى وسائر الخصال التي تنفر من الاستمتاع عند جمهور فقهاء الشافعية وهو المذهب عندهم فلا ينفسخ النكاح عندهم إِلا بعيوب سبعة. هي: البرص، والجذام، والجنون المطبق، والرتق، والقرن بالنسبة للمرأة، وقطع الذكر، وعنته بالنسبة للرجل. راجع تفاصيل المذهب عند فقهاء الشافعية في هذا الموضع في الروضة جـ ٧ ص ١٧٦/ ١٧٧. ومغني المحتاج ج ٣ ص ٣٠٢.
(٧) نهاية صفحة "أ"، من لوحة ٩٤.
(٨) هو القاضي يوسف بن أحمد ابن كج. أبو القاسم الدينوري الفقيه الشافعي كان من أكابر المذهب الشافعي وحُفَّاظِه، رحل إِليه الناس لطلب العلم على يديه، تفقه في الداركي وغيره. انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي ج ٤ ص ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>