للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقول طلعتك فعن الشافعي (١) أنه لا يسع امرأته أن تقبل منه، وحكى الروياني (٢) عن الماوردي (٣) وغيره أن هذا فيما إِذا كان الزوج متهمًا، أما إِذا علمت صِدْقَه أو غلب على ظنها بأمارة فلها أن تقبل قوله، وإِن من سمع قوله وعرف الحال يجوز أن يقبل دعواه ولا يشهد عليه قال الروياني وهذا هو الاختيار. ومنها إِذا أنكرت الزوجة الرجعة واقتضى الحال تصديقها ثم رجعت وصدقت الزوج نص الشافعي (٤) أنه يقبل إِقرارها ورآه جماعة من الأصحاب مشكلًا لأن قضية قولها الأول تحريمها عليه، فينبغي أن لا يقبل منها نقيضه كما إِذا أقرت بمحرمية من نسب أو رضاع ثم أكذبت نفسها ورجعت لا يقبل رجوعها ووجه الشيخ عز الدين القبول في الرجعة بأن إِنكارها كان لظنها العدم ثم تبين لها خلافه فيقبل تأويلها وهذا لا يرد مثله في الإِقرار بالمحرمية (٥) والنسب أو الرضاع، وقد فرق بينهما بأن الإِقرار بأخوة النسب والرضاع مستند إِلى أمر ثبوتي وإِنكار الرجعة وإِن صدقت فيه نفي، والثبوت أقرب إِلى العلم والإِحاطة من النفي.


(١) انظر الأم جـ ٥ ص ٢٥٩ ومختصر المزني ص ١٩٦.
(٢) المراد به أبو المحاسن صاحب البحر لأنه في كتابه البحر أخذ حاوى الماوردى وزاد عليه ما سمعه من أبيه وجده، كما سيأتي بيان ذلك في التعريف (بالبحر).
(٣) انظر ما حكاه الماوردى نفسه فى حاويه ج ١١ لوحة ٣٥٤ صفحة ب ونصه: وأما زوحة المدين في طلاقه إِذا أُلزم الطلاق فى الظاهر دون الباطن فلا يخلو حالها من ثلاثة أقسام: إِما أن تعلم صدقه فيما دين فيه فيسعها فيما بينها وبين الله تعالى أن تقيم معه وتمكنه من نفسها ولا يكره لها. والقسم الثاني: أن تعلم الزوجة كذبه فيما دين فيه فعليها الهرب منه ولا يسعها فى حكم الظاهر والباطن أن تمكنه من نفسها وإن جوزنا للزوج أن يستمتع بها. والقسم الثالث: أن لا تعلم الزوجة صدقه فيما دين فيه ولا كذبه، فيكره لها تمكينه من نفسها لجواز كذبه.
(٤) انظر الأم جـ ٥ ص ٢٤٦، مختصر المزني ص ١٩٦.
(٥) هكذا في النسختين "والنسب" ولعل الأولى "من" بدل الواو يقتضيه السياق وانظر قواعد العلائي لوحة ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>