للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتمول كحبة حنطة ونحوها (١). وقَمْع باذنجان وفيه وجهان أصحهما (٢) القبول لأنه شيء يحرم أخذه ويجب رده.

الثاني: أن يفسره بكلب معلم وسرجين وجلد ميتة قابل للدباغ وفيه وجهان الأصح القبول لأنها أشياء يثبت فيها الحق والاختصاص ويحرم أخذها ويجب ردها، الثالث: أن يفسره بخنزير وكلب لا منفعة فيه وخمرة غير محترمة وفيه وجهان الأصح لا يقبل لعدم الاختصاص والحقية.

الرابع: أن يفسره بوديعة فيقبل لأن عليه ردها وقد تتلف (٣) فيضمنها وفي وجه (٤) لا تقبل.

وقالوا (٥) إِذا فسره بحق الشفعة قبل.

والخامس: أن يفسره بالعيادة ورد السلام فلا يقبل لأنه بعيد عن الفهم في معرض الإِقرار، فإِن قال له على حق قبل تفسيره بذلك واستشكل الرافعي (٦) الفرق بينهما فان الحق أخص من الشيء فيبعد أن يقبل تفسير الأخص بما لا يقبل به تفسر الأعم.


(١) كحبة الشعير والسمسم.
(٢) وهو الراجح عند فقهاء الشافعية والذى عليه المذهب راجع المهذب جـ ٢ ص ٣٤٧ وهو المنصوص عن الشافعي انظر مختصر المزني ص ١١٢ وانظر أيضًا منهاج النووي ص ٦٧.
(٣) نهاية لوحة ٩٨.
(٤) نقله الرافعي عن الإِمام أبي المعالي الجويني. انظر الشرح الكبير ج ١١ ص ١١٧.
(٥) منهم القاضى الروياني راجع في ذلك الشرح الكبير الإِحالة السابقة.
(٦) انظر الشرح الكبير ج ١ ص ١١٩ والذى قاله الرافعي تعبيرًا عن هذا الاستشكال: وظني أن الفرق بينهما عسير. وكيف لا والحق أخص من الشيء ويبعد أن يقبل تفسير الأخص بما لا يقبل به الأعم أهـ. وقد فصل الرافعي رحمه الله في الشرح الكبير جـ ١١ ص ١١٧/ ١١٩. هذا الفرع وأورد جميع هذه الحالات ولعل المدون هنا مأخوذ عنه لا تفاق النصين والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>