للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها إِذا أقر بمال (١) ثم ادعى أنه أقربه على جهة القَبَالة (٢) ولم يقبض وطلب بيمين المقر له أنه أقبضه سمعت دعواه، وحلف المقر له على المنصوص وعليه جمهور الأصحاب. وفائدته أنه إِذا نكل حلف المقر أنه لم يقبض وبريء. وكذا إِذا أقر بهبة (٣) وإِقباض ثم ادعى أنه لم يقبض وطلب يمين المرتهن فقال المراوزة (٤) لا يقبل إِلا إِذا ذكر لإِقراره تأويلًا مثل أن يقول: كنت أقبضته بالقول وكنت أظن أنه يكفي، أو القي إِليَّ على لسان وكيلي أنه أقبض ثم خرج مزورًا أو أشهدت على رسم القبالة ونحوه، فهذه المسائل الثلاث لما كان التأويل فيها على خلاف الظاهر ولم يعتضد بقرينة خاصة لم تكن فائدة التأويل إِلا في تحليف الخصم، لا في إِبطال ما أقر به البتة، فإِن حلف الخصم اعتضد الظاهر بيمينه وضعف احتمال الإِشهاد على القبالة ونحوه. وإن نكل رجح جانب المتأول فيحلف لأن يمينه بعد نكول الخصم إِما كالإِقرار أو كالبينة وكل منهما يفيد مقصود المتأول. والله أعلم.


(١) انظر في هذه الفروع الوجيز ج ١ ص ٢٠٠/ ٢٠١. وشرح فتح العزيز ج ١١ ص ١٧٢/ ١٧٣.
(٢) قال في المصباح: ج ٢ ص ١٤٦ تقبلت العمل من صاحبه إِذا التزمته بعقد والقبالة بفتح القاف اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإِنسان من عمل ودين وغير ذلك أهـ. وفي تهذيب اللغة ج ١ ص ١٦٣. قَبَلت بالرجل أقبل به قَبَالة: أي كَفَلْتُ به قال وقد روى قبلت به، في معنى كفلت على مثال فعلت أهـ. ومثل هذا قال ابن منظور في لسان العرب جـ ٢ ص ١٠.
(٣) هكذا في المخطوطة ولا يخفى ما في هذا النص، وبمراجعتي لبعض أصول النص كقواعد العلائي انظر لوحة ٥٠ تبين لي أن المؤلف هنا أدخل مسألتين في مسألة وأخذ من كل منهما جزءًا وألف بينهما وأصبح اللفظ غير منتظم. راجع قواعد العلائي لوحة ٥٠ تجد ما قلت واضحًا. وستأتي هذه الفروع في باب الدعاوى والبينات.
(٤) طائفة من فقهاء الشافعية مثلوا طريقة في الفقه الشافعي عرفت بهم، ويقال لهم أيضًا الخراسانيون. نشأوا في بلاد خراسان مرو وما حولها. انظر طبقات ابن السبكي جـ ١ ص ١٧٢ والإِمام الشيرازي حياته وأراوه الأصولية ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>