(٢) التورية: هي أن يريد المتكلم بكلامه خلاف ظاهره أهـ. انظر التعريفات للجرجاني ص ٧١. وهكذا هي في دستور العلماء ج ١ ص ٣٦٤. وقال في لسان العرب ج ٣ ص ٩١١/ ٩١٦ مادة روى: التورية عن الشيء هي: الكناية عنه يقال: وريت بالخبر: جعلته ورائي. (٣) انظر هذا الفرع في تتمة الإِبانة ج ٨ لوحة ١٤٤. صفحة (أ). (٤) راجع نص الشافعي على هذا في الأم ج ٥ ص ١٨١. ولم يذكر في الوجيز غيره انظر ج ٢ ص ٥٣. منه. (٥) انظر التتمة ج ١ ص "أ" لوحة ١٤٤ ونصه: "ولو قال لها أنت طالق ثلاثًا للسنة فادعى أني نويت به ثلاثًا في ثلاثة أقراء"، وأما إِذا كان الرجل ممن يعتقد تحريم جمع الطلاق في وقت واحد فيصدق في الحكم لاعتبار اعتقاده، فإِنه لا يعتقد ارتكاب محظور في دينه أهـ. ممن التتمة مخطط بدار الكتب رقم ٥٠.