(٢) وهو الراجح عند فقهاء الشافعية والمنصوص عن الشافعي في الأم جـ ٢ ص ٩٤. وقد استدل الرافعي للوجه الصحيح هنا بهذه القاعدة حيث قال: "ويجوز أن يثبت الشيء ضمنًا بما لا يثبت به أصلًا ومقصودًا" راجع الشرح الكبير الإِحالة السابقة. (٣) انظر تهذيبه جـ ٣ لوحة ٢٢٠ مصرر فلم بدار الكتب رقم ٢٨٢٤ ونصه: فان يقبل قول الواحد فلا يقع الطلاق المعلق والعتق المعلق بهلال رمضان، ولا يحل به الأجل، لأن هذه الأشياء لا تثبت بقول الواحد أهـ. (٤) انظر تتمة الإِبانة له جـ ٣ لوحة ٤٨ صفحة أونصه: "ويخالف - يريد الفطر بالتبعية - ما لو علق رجل طلاق زوجته بهلال الصوم فشهد واحد برؤية الهلال، يحكم بشهادته في حكم الصوم ولا يقع الطلاق، لأن وقوع الطلاق ليس من قضايا شهادته. أهـ. (٥) انظر شرحه على المهذب جـ ٦ ص ٢٨١ وممن نقل عدم الخلاف في هذه المسألة أيضًا نجم الدين ابن الرفعة انظر كفاية البينة له ج ٤ لوحة ٩ صفحة ب مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٢٨.