للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال (١): ولو قال قائل هلا يثبت ذلك ضمنًا كما في نظائره لأحوج إِلى الفرق.

وكذا قال ابن أبي الدم (٢) يتجه أن يجرى فيه الخلاف وحكى (٣) القاضي حسين عن ابن سريج أن القاضي إِذا حكم بأن غدًا من رمضان بشهادة الواحد فقال رجل: إِن كان غدًا رمضان فامرأتي طالق طلقت، وقال غيره من الأصحاب لا فرق بين أن يكون قبل القضاء أو بعده ولا يقع الطلاق به. قلت المأخذ فيه أن النكاح مستصحب فلا يزول إِلَّا بيقين وكذا فى البقية وبه يحصل الفرق بين لزوم الفطر في شوال إِذا لم ير الهلال وهذه المسائل.

ومنها: إِذا قال (٤) من أسلم على أكثر من أربع نسوة لواحدة: إِن دخلت الدار ففد اخترتك لم يصح على الصحيح لأن الاختيار كابتداء النكاح ولا يصح تعليقه أو كاستدامته فيكون تعليقه كتعليق الرجعة ولا يصح ذلك.

أما إِذا قال إِن دخلت الدار فأنت طالق فالصحيح (٥) جوازه تغليبًا لحكم الطلاق والاختيار يحصل في ضمنه بناء على الصحيح أن التطليق اختيار للنكاح. قال


(١) هكذا في النسختين بإِسناد الفعل "قال" إِلى النووي، وليس الأمر كذلك فالقائل لهذا القول هو الرافعي، وليس النووي. راجع كتابيهما الإِحالة السابقة في هامش ١.
ولعل المؤلف هنا سقط عليه هنا ذكر الفاعل للفعل "قال" سهوًا وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة ٥١.
(٢) ستأتي ترجمته. وقوله هنا صرح العلائي في قواعده لوحة ٥١ أنه في كتابه شرح الوسيط.
(٣) انظر ذلك في كفاية البنية جـ ٤ لوحة ٩ .. وهو بالنص.
(٤) انظر هذا الفرع في الوجيز جـ ٢ ص ١٧ ولم يذكر الغزلي إِلَّا وجهًا واحدًا وهو ما صحح هنا وانظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٦٦.
(٥) وهو ما اقتصر على ذكره الغزالي في الوجيز راجع الإِحالة السابقة. وعلل ذلك بأن الاختيار حصل ضمنًا. وأما الشيرازى في المهذب ج ٢ ص ٥٢ فقد ذكر في هذا الفرع وجهين ما صححه المؤلف هنا وهو ما نص عليه الشافعي كما نقله عنه. والثاني لا يصح وقد نقله عن ابن أبي هريرة وانظر كذلك الروضة الإِحالة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>