للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نوى بذلك رفع الحدث والنجس معًا طهر عن النجاسة بلا خلاف وهل يطهر عن الحدث.؟

وجهان صحح الرافعي (١) أنه لا يطهر وصحح النووي (٢) أنه يطهر ويندرج أحد الغسلين في الآخر تبعًا.

ومنها أن من وجب (٣) عليه وضوء وغسل فاغتسل للجنابة اندرج فيه (٤) الوضوء وارتفع حدثه على الأصح (٥) وسقط الترتيب، ومسح الرأس. ولا يحتاج إِلى إِفراد الحدث الأصغر بنية وسقط كل ذلك تبعًا.

ومثلها (٦) إِذا انغمس المحدث الحدث الأصغر في الماء ناويًا رفع الحدث فإِن مكث زمانًا يتأتى فيه الترتيب فالصحيح أنه يجزؤه، وإِن لم يمكث فوجهان: أصحهما عند المحققين الصحة، ويقدر الترتيب في لحظات لطيفة.

أما إِذا (٧) أمر أربعة فغسلوا الأعضاء الأربعة دفعة فوجهان أصحهما لا يجزؤه لعدم الترتيب، ومأخذ الضعيف: أن اعتبار عدم التنكيس هو المطلوب كما قيل في


(١) انظر شرحه الإِحالة السابقة.
(٢) انظر مجموعه الإِحالة السابقة.
(٣) انظر الشرح الكبير جـ ١ ص ٣٥٧/ ٣٥٨. والمجموع جـ ٢ ص ١٩٣.
(٤) نهاية صفحة "أ" من لوحة ١٠٠.
(٥) وهو المنصوص عن الشافعي في الأم كما نقله عنه الشيخ أبو إِسحاق في المهذب ج ١ ص ٣٢. وفي هذه المسألة أربعة أوجه لفقهاء الشافعية. راجع المصدرين السابقين في هامش ٣.
(٦) انظر هذا الفرع بنصه في المجموع جـ ١ ص ٤٤٨.
(٧) انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير جـ ١ ص ٣٦٢. والمجموع جـ ١ ص ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>