للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حجة الإِسلام مع القضاء والنذر في سنة واحدة إِذا استناب المعضوب (١) عنه جماعة، والصحيح المنصوص أنه يجزؤه، لأن الشرط أن لا تتقدم حجةَ الإِسلام غيرُها وقد وقع ذلك.

ومنها: شريكان في مزارع وبئر منفصل عنها تستقي المزارع منها فباع أحدهما نصيبه ولا يمكن قسمة البئر فتثبت الشفعة في المزارع قطعًا، وفي البئر (٢) وجهان أحدهما الثبوت كما تثبت في الأشجار تبعا للأرض وأصحهما المنع لعدم إِمكان القسمة، والفرق أن الأشجار ثابتة في محل الشفعة والبئر بائنة عنه.

ومنها: إذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول قول منكره إِلا في مواضع (٣): منها في مدة العنة، وفي مدة الإِيلاء فإِنه يقبل قوله مع يمينه لعسر إقامة البينة عليه مع


(١) هو المعاجز عن الحج بنفسه لزمانة أو كسر أو مرض لا يرجى زواله أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إِلَّا بمشقة شديدة. هذا هو حده عند فقهاء الشافعية انظر تهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ٢٥.
(٢) وهذا بناء على الوجه الراجح عندهم أن ما لا تمكن قسمته كالبئر الصغيرة لا تثبت فيه الشفعة، أما عل الوجه الآخر عند فقهاء الشافعية القائل بأن الشفعة تثبت فيما لا تمكن قسمته أيضًا فلا يستقيم ضرب هذا الفرع. والله أعلم. انظر رأى فقهاء الشافعية في ذلك في المهذب ج ١ ص ٣٧٧، روضة الطالبين جـ ٥ ص ٧٢.
(٣) ذكر المؤلف منها ثلاثة، وجملتها ستة هذه ثلاثة مواضع وهناك ثلاثة أخر أحدها: إِذا ادعت المطلقة ثلاثا أن المحلل وطأها وفارقها وانقضت عدتها، وأنكر المحلل الشرط فتصدق بيمينها لحلها للأول.
والثاني: إِذا عُلِّق طلاقها بعدم الرطء ثم ادعى أنه وطأها وأنكرت ذلك صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح.
انظر مغني المحتاج ج ٣ ص ٢٠٦/ ٢٠٧ وتحفة الحبيب ج ٣ ص ٣٦٧ بهامشه الإِقناع للخطيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>