للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اعتضاده بأصل النكاح.

ومنها: إِذا قالت: طلقتني بعد الوطء فلي كمال المهر وأنكر فالقول قوله فإِن اتت بولد يحتمل أن يكون منه ثبت نسبه وتأكد جانبها فيقبل تبعًا لثبوت النسب فإِن لاعن عنه عدنا إِلى تصديقه للأصل.

ومنها: الحقوق لا تورث مجردة ابتداء وتورث تبعًا للأموال، فإِذا مات من له الخيار في شيء انتقل إِلى وارثه تبعًا للمال، فلو لم يرثه لمانع لم ينتقل إِليه شيء كما إِذا وهب من ولده ثم مات (الواهب) (١) ووارثه أبوه لكون الولد مخالفًا له في الدين فلا رجوع للجد الوارث، لأن الحقوق إِنما تورث تبعًا للمال وهو لا يرث ذلك المال.

ومنها لو (٢) ادعى على رجل بسرقة نصاب يوجب القطع فأنكر ونكل فردت اليمين على المدعي فحلف ثبت المال، وفي القطع وجهان أحدهما (٣) لا يثبت وبه جزم ابن الصباغ (٤) وغيره كما إِذا قال: استكره جاريتي على الزنا فأنكر ونكل فحلف المدعي اليمين المردودة ثبت المهر دون حد الزنا، وأصحهما يقطع أيضًا تبعًا لوجوب المال حكاه الإمام وغيره عن الأصحاب وصححاه في المحرر (٥) والمنهاج (٦)، لأن اليمين المردودة إِما كالإِقرار أو كالبينة وكلاهما يجب به القطع.


(١) ما بين القوسين أثبته من مجموع العلائي لوحة ٥٣. والذى في النسختين "الوارث" ولعل ما أثبت هو الأولى.
(٢) انظر الوجيز جـ ٢ ص ١٧٧، المنهاج وشرحه مغني المحتاج ج ٤ ص ١٧٥.
(٣) وهو المذهب عند جمهور فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.
(٤) انظر الشامل له ج ٦ لوحة ١٢٦ صفحة ب مخطوط بدار الكتب رقم ١٣٩ ونصه: "وإن لم يحلف السارق لم يستحق المسروق، وينبغي أن يسقط القطع وجهًا واحدًا".
(٥) انظر لوحة ١٤٠ صفحة ب مخطوط بدار الكتب رقم ٢٤٣.
(٦) انظر ص ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>