للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها إِذا أقر (١) بسرقة مال يقطع فيه ثم رجع فالمذهب لا يقبل رجوعه في المال ويسقط القطع، وقيل: يقبل رجوعه في القطع ويتبعه المال، لأن الإِقرار واحد فلا يتبعض.

ومنها لو أقر باستكراه أمة على الزنا ثم رجع فالمذهب سقوط الحد دون المهر وقيل يسقط المهر أيضًا تبعًا.

ومنها أن شهادة الحسبة (٢) لا تقبل في الأموال بل فيما هو حق (٣) لله تعالى، وكذا ما كان فيه حق مؤكد لله تعالى كالسرقة على الأصح (٤) وإِن تضمنت إِثبات المال. فلو شهد (٥) بالسرقة من غير تقدم دعوى قبلت على الأصح (٦). فإِن كان المسروق منه غائبًا أخرت حتى يحضر ويُطالبُ بالمال لاحتمال اعترافه بما يسقط القطع، هذا هو المنصوص (٧). وفي قول مخرج (٨) من الزنا أنه لا يؤخر فعلى الأصح إِذا حضر


(١) انظر الوجيز جـ ٢ ص ١٧٧ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ١٧٥.
(٢) الحسبة: بكسر الحاء المهملة من الاحتساب وهو طلب الأجر من الله تعالي وصورتها: أن يأتي الشهود إِلى القاضي ويقولون: نحن نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه، وتقبل سواء تقدمتها دعوى أم لا، وسواء كان ذلك بحضرة المشهود عليه أم لا. راجع في معنى شهادة الحسبة وما تقبل فيه أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٤٠٢ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ٤٣٧.
(٣) كالصلاة والصيام والإسلام والكفر.
(٤) انظر مغني المحتاج جـ ٤ ص ٤٣٧.
(٥) نهاية لوحة ١٠٠.
(٦) وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ج ٦ ص ١٥٢/ ١٥٣. وانظر الوجيز جـ ٢ ص ١٧٨.
(٧) انظر الأم الإِحالة السابقة، وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية انظر المنهاج ص ١٣٤.
(٨) أى يقام عليه حد القطع، لأن الشافعي نص في الحدود أنه إِذا زنا بأمة وسيدها غائب أنه يقام عليه الحد. وبالجملة ففي هذه المسألة ثلاث طرق لفقهاء الشافعية أحداها: لا يقطع ولا يحد وهو قول أبي العباس بن سريح. والثانية: يقطع ويحد وهو وجه عند أبي إِسحاق. والثالثة: تقرير النصين فكل مسألة على ما هي عليه وهو قول أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>