للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المالك وطالب ولم يذكر شبهة قُطعِ. وهل تجب إِعاد الشهادة لثبوت المال.؟ وجهان أصحهما في التهذيب (١) نعم، لأن شهادة الحسبة لا تقبل في الأموال والثاني (لا) (٢) ويثبت الغرم تبعًا للقطع وبه جزم الغزالي (٣).

وخرج عن هذا مسائل لم تقع فيها تبعية منها: ما مر (٤) في هلال رمضان إِذا ثبت بواحد لا يقع به طلاق ولا عتق ولا يحل به دين ونحوه.

ومنها (٥): إِذا شهد رجل وامرأتان بسرقة مال ثبت ولم يقطع (٦)، لأنه لا يثبت بذلك، وقيل: يتبع المال القطع في السقوط كما لو شهد رجل وامرأتان بالقتل لا يثبت القصاص ولا الدية مع أنهما مال، وفرق الجمهور (٧) بأن السرقة توجب المال والقطع


= الوكيل والشيخ أبي حامد. انظر تفصيل ذلك في الشامل ص ٦ ص ألوحة ١٢٦. وشرح مخصر المزني جـ ٩ لوحة ١٥٢ صفحة ب.
(١) انظر ج ٤ لوحة ١٢٣ مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ١٠٦ ونصه: "وهل تجب إِعادة الشهادة لأجل المال؟ فيه وجهان أصحهما تجب، لأن المال حق الآدمي ولا يثبت بشهادة الحسبة. والثاني لا تجب، لأنه يثبت تبعًا للقطع" أهـ.
(٢) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق. وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة ٥٣.
(٣) انظر الوجيز ج ٢ ص ١٧٨.
(٤) راجع ص ١٩٢ من هذا المجلد.
(٥) انظر هذا الفرع وغيره من هذه الفروع في المهذب ج ٢ ص ٣٣٣ وروضة الطالبين ج ١١ ص ٢٥٥/ ٢٥٦، والشامل ص ٦ لوحة ١٢٦ صفحة ب مخطوط بدار الكتب.
(٦) وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ج ٦ ص ١٥٣، وانظر الوجيز ج ٢ ص ١٧٧، ومغني المحتاج ج ص ١٧٦، وتحفة الحبيب ج ٤ ص ٣٣٣.
(٧) منهم الشيخ أبو إسحاق في المهذب ج ٢ ص ٣٣٣. وابن الصباغ في الشامل ج ٦ لوحة ١٢٦ صفحة ب ونصه: " .. لأن موجب العمد القصاص خاصة في أحد القولين وفي مسألتنا ينفرد المال بالضمان بالتناول، ويجب القطع بإخراجه من الحرز".
ومنهم القاضي أبو الطيب الطبري في شرح مختصر المزني ج ٩ ص ب لوحة ٥٣. ونصه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>