للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معًا، فما تمت حجته ثبت وما لم تتم لم يثبت، والقتل لا يوجبهما معًا بل القصاص أو أحدهما ويتعين باختيار (الوالي) (١)، فلو أثبتنا المال على التعيين لم نف بموجبه.

ومنها: إِذا شهد رجل وامرأتان على صداق في النكاح ادعته وأنكر الرجل ثبت الصداق وإن لم يثبت النكاح (٢).

ومنها: (٣) إِذا علق طلاق امرأته أو عتق عبده على ولادة، فشهد بها أربع نسوة ثبتت الولادة ولم يقع الطلاق والعتق كهلال رمضان، وكذا لو علقهما على غصب أو إِتلاف فشهد بهما رجل وامرأتان ثبت الغصب والإِتلاف، ولم يحكم بوقوع الطلاق.

ويجيء في هذا كله ما مر (٤) عن ابن سريج من الفرق بين ما إِذا حكم القاضي به أو لم يحكم، وقد ضبط الرافعي (٥) هذا الاختلاف بضابط وهو: أنما شهد به رجل وامرأتان إِن كان مما لا يثبت بهم، فإِن كان له موجب ثبت بشهادتهم كالمال الذي هو أحد موجبي السرقة ثبت المال دون القطع، وإِن لم يكن له موجب ثبت بشهادتهم


= " ... فالجواب أن بين المسألتين فرقًا، وذلك أن القتل العمد على قولين أحدهما أنه يوجب القتل والدية بدلًا عنه تثبت بالعفو على مال. فإِذا لم يثبت القصاص لم يثبت بدله .. وليس كذلك في السرقة، فإِن المال ليس بدل من القطع، بل هما حكمان مختلفان ينفرد أحدهما عن الآخر." أهـ.
(١) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر أصل النص في المصادر السابقة في هامش ١ وفي مجموع العلائي لوحة ٥٣.
(٢) انظر المهذب جـ ٢ ص ٣٣٣.
(٣) انظر هذا الفرع بنصه مفصلًا في الروضة جـ ١١ ص ٢٥٤/ ٢٥٦.
(٤) يريد ما مر عن ابن سريح مما نقله عنه القاضي حسين من أنه لو قال: إِن كان غدًا من رمضان فامرأتي طالق، وكان قد شهد واحد بأن غدًا من رمضان فحكم لقاضي. راجع ص ١٩٣.
(٥) يراجع في ذلك الروضة جـ ١١ ص ٢٥٤/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>