للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجماع إِذا كان جائزًا إِلى طلوع الفجر لزم ذلك.

لكن هذه الدلالة متأخرة عن دلالة الاقتضاء، ن دلالة الاقتضاء مقصودة (١)، فإذا تعارضتا قدمت دلالة الاقتضاء لترجحها.

وقد ذكر الأصحاب (٢) أنه لو كان يصلي فأشار له في الدخول جماعة فقال: " {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ}، (٣) وقصد القراءة والإِذن لم تبطل، وكذا إِذا أُرْتِج على إِمامه ففتح عليه باية، أما إِذا قصد الإعلام وحده تبطل (٤). ولو لم يقصد شيئًا منها ففيه احتمال. وكذا إِذا سلم عليه وهو في الصلاه يستحب له الرد بالإشارة بيده ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعله (٥). وكذا (٦) إِشارة الأخرس المفهمة كالنطق في البيع


(١) ودلالة الإشارة كير مقصودة، فإِذا تعارضتا قدم ما كان مقصودًا أساسًا في النص على ما ليس مقصودًا في النص وإنما دل عليه تبعًا والله أعلم.
(٢) انظر المجموع ج ٤ ص ٨٣ والشرح الكبير ج ٤ ص ١١٥/ ١١٧ وهذا هو الذي قطع به جمهور فقهاء الشافعية، وهناك وجه آخر يحكى عن العمراني منهم: أنه إِذا قصد القراءة والإعلام بطلت، وهو وجه مرجوح عند فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.
(٣) الآية ٤٦ من سورة الحجر.
(٤) بلا خلاف عند فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.
(٥) رد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة حديث ٣٦٥ عن صهيب بسنده قال: مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فسلمت عليه فرد إِليّ إِشارة وفيه: لا أعلم إِلا أنه قال: إِشارة بإصبعه. وقال حديث حسن وأخرجه بهذا اللفظ عن صهيب كذلك النسائي في سننه كتاب السهو باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. وأخرجه كذلك الترمذى. الإِحالة السابقة عن بلال حديث ٣٦٦ وقال حسن صحيح.
(٦) أي وتعتبر إِشارة الأخرس ... الخ. وانظر في هذا الموضوع الدر المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي ج ١ ص ١٦٤ نشر وزارة الأوقاف بالكويت الطبعة الأولى. ومجموع العلائي لوحة ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>