(٢) انظر المجموع ج ٤ ص ٨٣ والشرح الكبير ج ٤ ص ١١٥/ ١١٧ وهذا هو الذي قطع به جمهور فقهاء الشافعية، وهناك وجه آخر يحكى عن العمراني منهم: أنه إِذا قصد القراءة والإعلام بطلت، وهو وجه مرجوح عند فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين. (٣) الآية ٤٦ من سورة الحجر. (٤) بلا خلاف عند فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين. (٥) رد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة حديث ٣٦٥ عن صهيب بسنده قال: مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فسلمت عليه فرد إِليّ إِشارة وفيه: لا أعلم إِلا أنه قال: إِشارة بإصبعه. وقال حديث حسن وأخرجه بهذا اللفظ عن صهيب كذلك النسائي في سننه كتاب السهو باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. وأخرجه كذلك الترمذى. الإِحالة السابقة عن بلال حديث ٣٦٦ وقال حسن صحيح. (٦) أي وتعتبر إِشارة الأخرس ... الخ. وانظر في هذا الموضوع الدر المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي ج ١ ص ١٦٤ نشر وزارة الأوقاف بالكويت الطبعة الأولى. ومجموع العلائي لوحة ٥٥.