للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنكاح والطلاق والعتاق والظهار والرجعة والإبراء والهبة وسائر العقود والقذف واللعان وغير ذلك. نعم (١) لا يعتد بإِشارته في أداء الشهادة على الأصح وكذا لا تبطل الصلاة بها على الأصح لأن المحرم الكلام (٢).

ولو علق الطلاق بمشيئة أخرس فقال بالإشارة شئت وقع الطلاق. ومما اعتبرت (٣) فيه الإشارة من الناطق ما إِذا أشار مسلم إِلى كافر فانحاز من صف الكفار إِلى صف المسلمين وقال المشير قصدت الأمان وذكر الكافر أنه جاء لذلك، فإِن الأمان يحصل به وذكروا في سائر العقود كالبيع ونحوه وكذا سائر الإيقاعات كالطلاق أن الإِشارة المجردة (٤) هل تكون كناية في ذلك كله حتى يحصل بها مع النية وجهان أحدهما: نعم لحصول الإفهام كالكتابة وأصحهما لا؛ لأن الإشارة لا يقصد بها الإفهام إِلا نادرًا بخلاف الكتابة.

ولو كان له (٥) امرأتان فقال لإِحداهما أنت طالق وهذه وأشار إِلى الأخرى فهل صريح في حق الثانية وجهان. ولو كان له امرأتان فقال امراتي طالق وأشار إِلى أحداهما


(١) هكذا جرت عادة المؤلف في استعمال " نعم " يمعنى الاستثناء والاستدراك ولعله أسلوب كان سائدًا في ذلك العصر فقد استعمله العلائي والزركشي وغيرهما وهم من عصر واحد.
(٢) راجع في هذين الفرعين الدر المنثور ص ١٦٥ ج ١. وقد ذكر الزركشي رحمه الله فرعين آخرين لا يعتد بإشارة الأخرس فيهما الأول منهما: إِذا حلف لا يكلم زيدًا فكلمه بالإشارة لا يحنث، والثاني: إِذا حلف بالإشارة لا ينعقد يمينه .. أهـ. راجع الإِحالة السابقة من الدر المنثور وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ ٨ ص ٣٩/ ٤١.
(٣) انظر في هذا الموضوع الدر المنثور جـ ١ ص ١٦٦ ونص المؤلف هنا يفيد أن الإشارة من القادر على النطق لا يعتد بها في الأصل وهو ما صرح به الزركشي في قواعد راجع الإِحالة السابقة.
(٤) المراد بهذا إِشارة القادر على النطق، وراجع في هذا التفريع الوجيز ج ٢ ص ٥٤/ ٥٥. وقد أشار إِلى الوجهين اللذين نقلهما المؤلف هنا. وانظر كذلك المهذب جـ ٢ ص ٨٣ وقد اقتصر الشيخ أبو إسحاق على الوجه المصحح هنا. وانظر الروضة جـ ٨ ص ٤٠.
(٥) انظر هذين الفرعين بنصهما في الروضة الإِحالة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>