للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال أردت الأخرى فوجهان أحدهما يقبل ولا يلزمه بالإشارة شيء والثاني تطلقان، إِحداهما بالإِشارة والأخرى بقوله أردتها.

ولو قال (١) أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث فالصحيح تقع الثلاث ولا يحتاج إِلى نية، فلو قال أردت واحدة لم يقبل (٢) في الحكم ويدين، ولو قال أردت بعد الأصبعين والمقبوضتين فوجهان أصحهما يقبل لاحتمال اللفظ والإشارة ذلك.

وقال الشيخ أبو حامد لا يقبل في الحكم ويدين. ولو كانت (٣) أنت طالق وأشار بأصابعه فقط فهو كناية لا يقع عددًا إِلا بالنية كما لو نوى العدد بقلبه، ولو قال أنت هكذا مشيرًا بأصابعه الثلاث ولم يقل طالق ففي تعليق (٤) القاضي حسين أنه لا يقع شيء وفي فتاوي (٥) القفال أنه إِن نوى الطلاق طلقت ثلاثًا، وإن لم ينو أصل الطلاق لم يقع شيء، وقيل تقع الثلاث بلا نية وما قاله القفال أظهر ولو قال أنت مشيرًا ولم يزد على ذلك فلا يقع به شيء أصلًا لأن ذلك ليس من ألفاظ الكنايات فلو (أوقعنا) (٦) كان اعتبارًا للنية وحدها دون اللفظ. والله أعلم.


(١) انظر هذه الفروع في بحر المذهب لوحة ٥٠ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٢.
والتهذيب جـ ٧ لوحة ٢١ مصور فلم بدار الكتب المصرية رقم ٢٨٢٤.
(٢) هكذا نص عليه البغوى في التهذيب جـ ٧ لوحة ٢١. انظر أيضًا المصادر الواردة في هامش رقم ١.
(٣) هكذا في النسختين ولعل الصواب ولو قال أنت طالق .. وذلك لما يقتضيه السياق وانظر نفس النص في قواعد العلائي لوحة ٥٥. صفحة ب.
(٤) هو كتاب أُلِّفَ في الفقه الشافعي اشتهر به القاضي حسين.
(٥) جمعها ورتبها على أبواب الفقه أحد تلاميذه، والقفال هو أبو بكر عبد الله بن أحمد ابن عبد الله المروزى المعروف بالقفال الصغير، توجد نسخة منها مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١١٤١ (فقه شافعي) غير كاملة. وانظر كشف الظنون جـ ٢ ص ١٢٢٨.
(٦) في الأصل "أقعنا" والمثبت من الثانية (١٠٥ ب) مجموع العلائي لوحة ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>