للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصح وجوب القضاء للتقصير. ومنها: لو عتقت الأمة ولم تعلم فصلت وهي ساترة عورة أمة والأصح وجوب الإعادة.

ومنها: لو أذن لعبد (١) في الحج ثم رجع ولم (يعلم) (٢) وأحرم فقولان: الأصح له تحليله. ومنها: لو رجع المعير في العارية فاستعملها المستعير جاهلًا فالأصح وجوب الأجرة عليه (٣)، ولو أعاره للغراس أو البناء ثم رجع ولم يعلم فغرس أو بنى فهل يكون محترمًا أم لا؟. وجهان فعلى الاحترام يتخير بين الخصال (٤).

ومنها: لو أذن المرتهن للراهن في التصرف في العين المرهونة ثم رجع ولم يعلم الراهن ففي نفوذ تصرفه وجهان أصحهما لا ينفذ ومنها: لو أذن الراهن للمرتهن في البيع ثم رجع ولم يعلم ففي صحته قولان. ومنها: إِذا عفا عن القصاص ولم يعلم الجلاد


= عنده ثم يتبين الحال. بأن عنده ماء، الثانية أن يُدرج الماء في رحله غيرُه ولم يعلم صاحب الرحل، ففي الحالة الأولى طريقان لفقهاء الشافعية الأولى: فيها قولان والثانية القطع بوجوب الإعادة وفي الحالة الثانية طريقان أيضًا إِحداهما على قولين في الحالة الأولى، والثانية القطع بعدم الإعادة لعدم تقصيره. والله تعالى أعلم.
(١) هكذا النص في النسختين ولعل الأولى "لعبده" لأنه لا يملك الإذن إِلا لعبد يملكه وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة ٦١.
(٢) أثبتها من الثانية ومن قواعد العلائي مخطوطة لوحة ٦١ صفحة (أ).
(٣) الذى في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٣٨، ومختصر روضة الطالبين جـ ٤ ص ٤٤٥، أنه في هذه الحالة لا يلزم المستعير الأجرة نقلاه عن القفال.
(٤) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٣٦/ ٢٢٨ ومختصره روضة الطالبين جـ ٤ ص ٤٣٧/ ٤٣٨. ولم يبين المؤلف هذه الخصال وبرجوعي إِلى كتب فقه الشافعية وجدت أن هذه الخصال هي خصال ثلاث: الأولى: أن يبقيه بأجرة يأخذها، والثانية: أن يقلع ويضمن أرش النقص وهو قدر التفاوت بين قيمته ثابتًا ومقلوعًا. والثالثة: أن يتملكه بقيمته. راجع مصادر المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>