(١) هكذا النص في النسختين ولعل الأولى "لعبده" لأنه لا يملك الإذن إِلا لعبد يملكه وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة ٦١. (٢) أثبتها من الثانية ومن قواعد العلائي مخطوطة لوحة ٦١ صفحة (أ). (٣) الذى في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٣٨، ومختصر روضة الطالبين جـ ٤ ص ٤٤٥، أنه في هذه الحالة لا يلزم المستعير الأجرة نقلاه عن القفال. (٤) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٣٦/ ٢٢٨ ومختصره روضة الطالبين جـ ٤ ص ٤٣٧/ ٤٣٨. ولم يبين المؤلف هذه الخصال وبرجوعي إِلى كتب فقه الشافعية وجدت أن هذه الخصال هي خصال ثلاث: الأولى: أن يبقيه بأجرة يأخذها، والثانية: أن يقلع ويضمن أرش النقص وهو قدر التفاوت بين قيمته ثابتًا ومقلوعًا. والثالثة: أن يتملكه بقيمته. راجع مصادر المسألة.