للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففيه قولان الأصح وجوب الدية (١).

ومنها: لو قتل من عَهِدَهُ حَربيًا فبان أنه كان قد أسلم ولم يعلم فالأصح وجوب القصاص لتقصيرة بالمبادرة (٢)، ومنها: لو عفا أحد المستحقين فقتله الآخر وهو لا يعلم فالصحيح وجوب القصاص، ومنها: ما إِذا قال: إِن خرجت إِلا بإذني فأنت طالق، ثم أذن لها وهي لا تعلم فخرجت لم تطلق على الصحيح، ومنها: إِذا خرج الأقرب عن أن يكون وليًا انتقلت الولاية إِلى من بعده من الأولياء، فلو زال المانع من الأقرب وزوج الأبعد وهو لا يعلم ففي الصحة وجهان. ومنها: إِذا أذنت للولي غير المجيز في النكاح ثم رجعت ولم يعلم حتى زوج ففيه الخلاف في الوكيل. ومنها: لو كان تحته حرة وأمة فعتقت الأمة وهو يقسم ليلة وليلتين، قال الماوردى لا قضاء، وقال ابن الرفعة (٣) القياس أنه يقضي.


(١) لم يبين المؤلف القول الثاني في هذه المسألة وظاهر العبارة لم يف بالمقصود فهل القول الثاني هو في سقوط الدية أم في وجوب القصاص؟ كلا الأمرين تحتمله -فيما ظهر لي- عبارة المخطوطة- وبرجوعي اِلى مصادر فقه الشافعية ظهر لي أن القصاص ساقط في هذه الحالة على النصوص عندهم، وأما الدية ففيها قولان الأظهر منها أنها تجب لأنه ظهر أنه قتل بغير حق، وبهذا ينحصر الخلاف الذى ذكره المؤلف هنا في الدية دون القصاص إذ هو محل اتفاق عندهم. والله سبحانه أعلم. راجع في هذا المهذب جـ ٢ ص ١٨٩، وروضة الطالبين جـ ٩ ص ٢٤٨. ولفظ: "الدية" هذا هو آخر لوحة ١٠٣.
(٢) انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ ٩ ص ١٤٧ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ٥٢. والذى في الروضة كما يفهم من ظاهر العبارة أن في هذه المسألة طريقين إِحداهما القطع بعدم القصاص، والطريق الثاني أن فيه القولين فيما لو قتل من عهده مرتدًا والله تعالى أعلم.
(٣) ما قاله ابن الرفعة هنا إِنما هو فى حالة ما إذا اعتقت الأمة في نوبتها قبل الفراغ منها وقياس ابن الرفعة كما هو مدون في كتابه المطلب العالي شرح وسيط الغزالي جـ ٢ لوحة ٢٤٠ مخطوط بدار الكتب رقم ٢٧٩ إنما هو عدم القضاء وهذا نصه: "ولو عتقت الأمة والحالة كما ذكرنا =

<<  <  ج: ص:  >  >>