للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالصورة في القرض وإن كان متقومًا على الأصح كما اقترض (١) عليه الصلاة والسلام بَكرًا ورد بازلًا (٢)، وإن كان القياس القيمة وأشباه ذلك وأصل هذا قوله تعالى: - "فجزاء مثل ما قتل من النعم" (٣). الآية. فاتفق (٤) على ذلك في جزاء الصيد بالشبه


(١) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرد في شيء من السنن كما قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير جـ ٩ ص ٣٤٧. مع الشرح الكبير فهر بهذه الرواية لا يعرف إِلا عند بعض الفقهاء، وقد تتابع على روايته هكذا، إمام الحرمين في النهاية والغزالى في الوسيط والرافعي في الشرح الكبير، ولعل المؤلف هنا تابعهم في هذه الرواية قال ابن حجر معلقًا على روايتهم لهذا الحديث بهذا اللفظ، فيتبين أنهم لم يوردوا الحديث بلفظه ولا بمعناه أهـ. راجع المصدر السابق.
والذى أخرجه أئمة الحديث في هذا الموضع هو ما رواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة ٢٢٥ باب ٢٢ حديث ١١٩ عن أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بَكْرًا فقدمت عليه إِبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بَكرَه فرجع إِليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا فأمره أن يعطيه" وبلفظ مسلم هذا أخرجه أبو داود فى سننه كتاب البيوع باب في حسن القضاء، والترمذى فى سننه كتاب البيوع باب ٧٣، والنسائي في سننه كتاب البيوع ٦٤ وابن ماجه في سننه كتاب التجارات ٦٢. ومالك فى الموطأ جـ ٢ ص ٨٤، والدارمي فى سننه كتاب البيوع باب الرخصة فى استقراض الحيوان حديث ٢٥٦٨.
(٢) البازل من الإبل هو ما استكمل السنة الثامنة. ودخل في التاسعة، يقال: بزل البعير يبزل بزولًا، إِذا فطر نابه أي انشق، سمي بذلك من البزل وهو الشق والاستخراج. انظر معنى ذلك مفصلًا فى الصحاح جـ ٦ ص ١٦٣٢ دار الكتاب العربي والمصباح المنير جـ ١ ص ٥٤.
(٣) جزء من الآية ٩٥ من سورة المائدة.
(٤) أن أراد المؤلف بهذا الاتفاق علماء المذهب الشافعي فهذا مسلم وقد نقله النووى فى المجموع جـ ٨ ص ٤٢٨، ونص على ذلك أيضًا إِمام المذهب فى أحكام القرآن في كلامه على هذه الآية راجع جـ ١ ص ١٢١ لأن أراد به اتفاق العلماء فغير مسلم فقد نُقِل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال المراد المماثلة في القيمة لا فى الصورة والخلقة. راجع فى هذه المسألة الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ ٦ ص ٣١٠ وفتح القدير للشوكاني جـ ٢ ص ٧٧ على أن المؤلف في الغالب -والله أعلم- يريد بالاتفاق علماء مذهبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>