للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصورى ولهذا يجب في النعامة بدنه وفي حمار الوحش وبقره بقرة إِلى غير ذلك، وأما الشبه (١) المعنوي فهو المعنى بقياس غلبة الأشباه وهو أحد أنواع القياس الخفي (٢)، والباقلاني (٣) قسم ذلك تقسيمًا حسنًا فقال (٤): الفرع إِما أن يكون مناسبًا للحكم أو لا، والأول هو المشهور والثاني إِما أن يكون مستلزمًا لما يناسب الحكم أو لا، والأول قياس (الشبه) (٥)، والثانى قياس الطرد (٦).


(١) المراد به الشبه الحكمي وانظر تطبيق الشافعي رحمه الله في هذه المسألة في كتابه الرسالة ص ٥٣٧.
(٢) القياس الخفي هو ما كان نفي الفارق فيه مظنونًا، وقيل فيه غير ذلك، راجع غاية الرصول ص ١٣٦.
(٣) هو القاضي أبو بكر الباقلاني وقد ورد تقسيم الباقلاني للشبه أيضًا في المحصول جـ ٢ ق ٢ ص ٢٢٧ بلفظ: إِن الوصف إِما أن يكون مناسبًا للحكم بذاته، وإما أن لا يناسبه بذاته، وإما أن لا يناسبه بذاته ولا يستلزم ما يناسبه بذاته فالأول هو الوصف المناسب، والثاني هو الشبه، والثالث هو الطرد، وأورد ما يقارب هذا التقسيم البيضاوي في المنهاج أيضًا، وما دُوِّن هنا يظهر أنه مختصر عن التقسيم الذى أورده الرازي عن القاضي الباقلاني، والله تعالى أعلم. وتقسيم الباقلاني هنا هو للوصف المقارن للحكم، راجع أيضا الإبهاج في شرح المنهاج جـ ٣ ص ٧٢.
(٤) في المخطوطة تكرر لفظ "فقال".
(٥) أثبتها من قواعد العلائي مخطوط لوحة ٧٤ صفحة "أ" وقياس الشبه هو كما عرفه الأصوليون: أنه قياس تردد فيه الفرع بين أصلين لوجود علتهما فيه هكذا عرفه الأسنوى في شرحه على المنهاج جـ ٣ ص ١٠٦. ونسبه إِلى عامة الأصوليين. وهو كما سبق أن ذكره المؤلف نقلًا عن الباقلاني: ما يناسب الوصف الحكم فيه بالتبع والالتزام.
(٦) قياس الطرد: هو الحكم الذى لم يعلم كونه مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب هكذا عرفه ابن السبكي في شرحه الإبهاج على المنهاج جـ ٣ ص ٨٥ وله تعريف آخر وهو تعريفه حسب خاصيته وهي الاطراد: وهو أن يدور الحكم مع الوصف وجودًا. قال ابن قدامة في الروضة وكذلك القياس الطردي عرف بخاصيته وهو الاطراد إِذا لم يكن له ما يعرف به سواه روضة الناظر ص ٣١٣ تحقيق د/ السعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>