للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإِن فسخت الصداق أخذت مهر المثل على ضمان العقد وبدله على ضمان اليد، والزوج يأخذ الغرم من التلف، وإن لم تفسخ أخذت البدل ولها أن تطالب الزوج بالغرم ويرجع هو على المتلف إِن قلنا ضمان يد، وإن قلنا بضمان العقد فليس لها مطالبة الزوج كذا رتبه الإمام (١) والبغوى وغيرهما، وقال الرافعي (٢) ينبغي أن يقال إِنما يثبت الخيار على قول ضمان العقد، أما على ضمان اليد فلا خيار لها وليس لها إِلا طلب المثل أو القيمة كما لو أتلف أجنبي المستعار في يد المستعير.

ومنها: (٣) إِذا حدث فيه نقصان في يد الزوج، فإِن كان نقصان عين كما لو أصدقها عبدين فتلف أحدهما في يده فينفسخ العقد فيه ولا ينفسخ في الثاني على الصحيح ولها الخيار فإِن فسخت رجعت إِلى مهر المثل على ضمان العقد، وإلى بدله على الآخر، وإن أجازت رجعت في التالف إِلى حصة قيمته من مهر المثل على ضمان العقد وإلى قيمة التالف على الآخر، وإن كان النقصان بصفة كعمى فلها الخيار على الصحيح، فإن فسخت أخذت من الزوج مهر المثل على الجديد، وبدل الصداق على القديم، وإن أجازت فلا شيء لها على القول الأصح كما لو رضي المشترى بعيب المبيع وعلى ضمان اليد لها أرش النقصان، وإن اطلعت على عيب قديم قبل الإصداق فلها الخيار أيضًا، إِن فسخت رجعت إِلى مهر المثل أو إِلى قيمة العين سالمة على القولين وإن أجازت وقلنا بضمان (٤) اليد فللقاضي حسين تردد في أنه هل يثبت لها أرش؟ قال الرافعى (٥) الظاهر


(١) انظر ترتيب الإمام والبغوى لهذا الفرع في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٥١.
(٢) انظر قول الرافعي هذا بنصه في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٥١ وهي مختصر لشرحه الكبير على الوجيز.
(٣) انظر في هذا الفرع قواعد ابن الوكيل مخطوط لوحة ١٦٨ وقواعد أحد تلامذة العلائي - ولعله الصرخدى - مخطوط لوحة ١٠٢ وجـ ٧ ص ٢٥١، وما بعدها.
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١١١.
(٥) انظر قول الرافعي في هذا الموضع فى روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٥٢ وقد نقل النووى فيها سبب تردد القاضي حسين فقال؛ لأنها رضيت بالعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>