(٢) انظر قول المتولي هذا بنصه فى كتابه تتمة الإبانة جـ ٨ لوحة ٥٧ صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب رقم ٥٠ ونصه: "إِذا حصلت الزوائد المنفصلة في يد الزوج فالزوائد لمن تكون؟ إِن قلنا مضمون ضمان عقد كان الحكم فيها كالحكم في الزوائد الحاصلة من المبيع قبل القبض، وإن قلنا مضمون ضمان يد فالزوائد لها. (٣) أثبتها من تتمة المتولي راجع النص الأسبق جـ ٨ لوحة ٥٧، ومن روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٥٦. حيث نقل عن المتولي نصه هنا. ومن قواعد العلائي مخطوط لوحة ٨٢ ص (أ). (٤) هكذا النص في النسختين والأولى حذف الواو ليستقيم المعنى لأنه لا استئناف هنا إنما ما بعد الواو، هو كلام مكل لما قبلها وليس كلامًا جديدًا كما يفهم من النص وإليك ما في قواعد العلائي - وهو أصل المخطوطة؛ ليستدل بها على صحة النص: "والمنافع التي استوفاها، وفوتها بالركوب واللبس، والاستخدام لا يضمنها أيضًا على قول ضمان العقد" أهـ. النص لوحة ٨٢ صفحة (أ) وفي روضة الطالبين أيضاً جـ ٧ ص ٢٥٦ ما نصه: "وأما المنافع التي استوفاها بركوب أو لبس أو استخدم ونحوها فلا يضمنها على قول ضمان العقد".