للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الظاهر استمراره وأصحهما أن عليه السؤال ثانيًا. ومنها: إِذا اجتهد (١) في القبلة وصلى ثم حضرت صلاة ثانية فوجهان أصحهما وجوب إِعادة الاجتهاد وبه قطع كثيرون (٢) ونص عليه في الأم (٣) قال الرافعي قيل الوجهان إِذا لم يفارق موضعه فإِن فارقه وجب الاجتهاد قطعًا (٤).

ومنها: إِذا طلب (٥) الماء فلم يجده فتيمم ثم حضرت صلاة أخرى فإِن احتمل حصول الماء ولو على بعد أو ندور بأن انتقل من موضعه أو طلع ركب ونحوه وجب الطلب وإن لم يحتمل حدوث ذلك فإِن كان يتيقن بالطلب الأول عدم الماء لم يجب إِعادته على الأصح، وإِن ظن بالطلب الأول أن لا ماء هناك وجب الطلب على الصحيح لأنه قد يعثر على بئر خفيت أو أحد معه يدله على ماء، قال الإِمام ويكون الطلب ثانيًا


(١) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير على الوجيز جـ ٣ ص ٢٤٥/ ٢٤٦. والمجموع شرح المهذب جـ ٣ ص ٢١٦/ ٢١١. وكفاية الأخيار للمؤلف جـ ١ ص ٥٩.
(٢) بل أن النووي رحمه الله في شرحه على المهذب جـ ٣ ص ٢١٦. نقل فيه اتفاق الأصحاب.
(٣) انظر ما نص عليه الشافعي في الأم جـ ١ ص ٩٤.
(٤) هكذا نقل المؤلف هذا النص عن الرافعي وهو نص النووي في النقل عنه في شرحه على المهذب جـ ٣ ص ٢١٧ ونص عبارة الروضة وهي - كما هو معروف - مختصر لشرحه الكبير على الوجيز راجع جـ ١ ص ٢٢١ منها غير أن ما في الشرح الكبير ليس نصًا بهذه العبارة المنقولة هنا. ولعل العبارة من لفظ النووي فهمًا منه رضي الله عنه لكلام الرافعي رحمة الله عليهما. ونص ما في الشرح الكبير جـ ٣ ص ٢٤٦: "فإِن قلت ذكرتم أن الوجهين في وجوب تجديد الطلب - يريد طلب الماء في التيمم - مخصوصان بما إِذا لم يبرح من مكانه فهل الأمر كذلك هنا؟. قلنا في كلام بعض الأصحاب ما يقتضي تخصيص الوجهين بما إِذا كان في ذلك المكان هاهنا أيضًا - يريد الاجتهاد في القبلة - لكن الفرق ظاهر؛ لأن الطلب في مرضع لا يفيد معرفة العدم في موضع آخر، والأدلة المعروفة لكون الجهة جهة القبلة قد لا تختلف بالمكانين". اهـ. نصه. والله سبحانه أعلم.
(٥) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٢ ص ١٩٩/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>