للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخف من الأول. قال الشيخ أبو حامد وكذا الطلب ثالثًا، وكلما حضرت صلاة أخرى.

ومنها: لو أسلم في ثوب ووصفه بما يجب ذكره ثم أسلم بعده ثم ثوب آخر (١) وقال بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف جاز، وإِلا لم يجز ولا بد أن تكون تلك الصفات معروفة عند غيرهما أيضًا.

ومنها (٢): إِذا ثبت عند الحاكم عدالة شاهد وحكم بها. ثم شهد عنده في قضية أخرى قال ابن أبي الدم (٣): إِن طالت المدة وكان القاضي غير خبير بحاله في المدة المتخللة فهل له القضاء بشهادته بناء على العدالة التي ثبتت في تلك القضية الأولى؟. فوجهان، قال جمهور الأصحاب لا بد من استزكاء جديد والله أعلم.


(١) هكذا النص في النسختين ولعل الأولى إِبدال لفظ "ثم" الواقعة قبل لفظ "ثوب آخر" بحرف "في" ليصبح النص .. ومنها لو أسلم في ثوبٍ ووصفه بما يجب ذكره ثم أسلم بعد. في ثوب آخر. وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة ٩٦.
(٢) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ١١ ص ١٧٤.
(٣) انظر ما قاله ابن أبي الدم هنا بنصه في كتابه أدب القضاء المسمى بالدور المنظومات في الأقضية والحكومات ص ١١٦. تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>