للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين العلماء وهما وجهان لأصحابنا (١) وخرجوا (٢) على ذلك أن الشافعي إِذا قضى له الحنفي بشفعة الجوار هل يحل له باطنًا؟. قطع جماعة هنا بأنه لا يحل لاعتقاده البطلان (٣) وردوا الخلاف إِلى أنه هل تسمع دعواه أم يمنع منها؟.

وكذا قالوا فيما إِذا كان الإِمام يرى قتل الحر بالعبد فحكم ذلك وأمر شافعيًا فباشر قتله وهو يقدر على مخالفته فهل يجب عليه القصاص نظرًا إِلى اعتقاده أولا نظراً إِلى رأي الإِمام؟ فيه وجهان، ومما يرجع إِلى ذلك أيضًا أنه هل تقبل شهادة الشافعي على ما لا يعتقد كما إِذا شهد الجوار (٤)؟. يترتب على شهادته الشفعة فيه الوجهان. ولو قال خصمان (٥) كما بيننا خصومة وتحاكمنا فيها إِلى القاضي فلان حكم بيننا بكذا، ونريد


(١) انظر الخلاف في المذهب الشافعي في روضة الطالبين جـ ١١ ص ١٥٢/ ١٥٣. والأشباه والنظائر لابن الوكيل مصور فلم بالجامعة لوحة ٣١. وأدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٣١/ ١٣٢. وحاصل هذين الوجهين كما بينهما ابن أبي الدم في كتابه أدب القضاء الإِحالة السابقة. الأول وهو: مذهب جماهير الفقهاء والمتقدمين من الشافعية أنه ينفذ ظاهراً وباطنًا ويصير المقضي به حكم الله تعالى باطنًا وظاهرًا، والثاني وهو ما ذهب إِليه الأستاذ أبو إِسحاق الإِسفراييني من فقهاء الشافعية أنه لا ينفذ في الباطن. على أن هناك وجهًا ثالثًا ذكره ابن أبي الدم ونسبه إِلى الشافعية وهو في حقيقته عائد إِلى الوجهين السابقين. راجع أدب القضاء الإِحالة السابقة.
(٢) انظر هذه الفروع المخرجة على هذا الأصل مفصلة في روضة الطالبين جـ ١١ ص ١٥٣، ١٥٤، وانظر أيضًا كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١٣١/ ١٣٢. فقد خرج بعضها على هذا الخلاف.
(٣) نهاية صحفة (أ) من لوحة ١١٨.
(٤) هكذا في النسختين والذى في قواعد العلائي مصور فلم بالجامعة لوحة ٩٧ صفحة "أ" ما نصه: "كما إِذا شهد بالجوار عنده حاكم يرتب على شهادته الشفعة فيه الوجهان أيضًا" اهـ. نصه.
(٥) انظر هذا الفرع بنصه فى روضة الطالبين جـ ١١ صفحة (١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>