للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تستأنف الحكم باجتهادك ونرضي بحكمك فوجهان. أحدهم يجيبها إِلى ذلك، والأشبه أنه يمضي الحكم الأول ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وهذا كله إِذا لم يتبين بطلان مستند الأول قطعًا.

ومنها إِذا كان متمكنًا (١) من الاجتهاد في مسألة لم يجز تقليد غيره فيها سواء كان في حق نفسه أو حق غيره ضاق الوقت أم لم يضق هذا هو المشهور الذي عليه جمهور الأصحاب (٢). وقال ابن سريح عند ضيقه وفيما لا (٣) يخصه وهو مبني على تصويب المجتهدين ونفى القفال الخلاف بين الأصحاب في المنع من التقليد مع التمكن من الاجتهاد. ولا ريب أنه إِذا غلب على ظنه شيء بالاجتهاد أنه لا يجوز له العدول إِلى


(١) انظر في هذه المسألة التقرير والتحبير ص ٣٤٤. وما بعدها ومختصر المنتهى بشرح العضد جـ ٢ ص ٣٠٦ والتبصرة ص ٤٠٣ والمستصفى جـ ٢ ص ٣٨٤. وروضة الناظر ص ٣٧٧. وما بعدها هذا وفي المسألة مذاهب عدة، ذكر المؤلف هنا منها مذهبين ومن المذهب الأخرى في هذه المسألة جواز التقليد مطلقًا وهو مروى عن الإِمام أحمد وإِسحاق بن راهوية وسفيان الثورى، ومنها جواز تقليد الصحابي دون غيره نقله الآمدى عن الشافعي في رسالته القديمة، ومنها جواز تقيد الأعلم دون المساوي والأقل علمًا وبالجملة ففي المسألة ما يقارب ثمانية مذاهب راجعها مفصلة في إِحكام الآمدي جـ ٤ ص ٢٧٥ وما بعدها، ونهاية السول على منهاج البيضاوى جـ ٣ ص ٢٦٨. للأسنوى. والإِبهاج شرح المنهاج جـ ٣ ص ٢٨٨/ ٢٨٩.
وانظر أيضًا كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى جـ ٢ ص ٦٩.
(٢) منهم الغزالي في المستصفى جـ ٢ ص ٣٨٤ والآمدي في الإحكام جـ ٤ ص ٢٧٦ والببيضاوى في المنهاج جـ ٣ ص ٢٦٨. قال الغزالي وهو الأظهر عندنا. وما ذهب إِليه الغزالي أيضًا ذهب إليه الفخر الرازى في المحصول جـ ٢ ق ٣ ص ١١٥. من كون المنع المطلق قول أكثر فقهاء الشافعية.
(٣) انظر رأى ابن سريح هذا بنصه في الإبهاج على المنهاج جـ ٣ ص ٢٨٩. وفي المحصول أيضًا جـ ٢ ق ٣ ص ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>