للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفروع وفي هذا نظر قوي والثاني: البطلان مطلقًا اعتبارًا باعتقاد المأموم قاله الأستاذ أبو إِسحاق وبالغ بعضهم فيه حتى قال لو أتى الإِمام بما يشترط المأموم لم يصح الاقتداء أيضًا لأنه لا يعتقد وجوب ذلك فكأنه لم يأت به.

الثالث: إِن أتى الإِمام بما يعتقده المأموم صح وإِلا (١) أوشك في إِتيانه لم يصح، والرابع: إِن تحقق تركه لشئ مما يعتقده المأموم شرطًا لم يصح وإِن تحقق إِتيانه أو شك في ذلك صح الاقتداء وهذا هو الأصح عند الجمهور. والخامس إِن كان الاقتداء بالإِمام الأعظم أو نائبه صحت الصلاة مطلقًا وإن تحقق تركه لما في ذلك من الفتنة وإِلا فلا يصح وبهذا قال الأودني (٢) والحليمي واستحسنه الرافعي (٣).

واتفق الأصحاب على أن المجتهديْن إِذا اختلفا في القبلة (٤)، والأواني أو الثياب


(١) هكذا في النسختين ولا يخفى ما فيه من الغموض وتوضيحه كما هو في قواعد العلائي لوحة ٩٧ صفحة (ب) ... وإن لم يأت به أو شك في ذلك لم يصح اهـ. فمراد المؤلف هنا - والله أعلم - وإِلا لم يصح وهي حالة مقابلة للأولى في الحكم والصفة، والحالة الأولى كما هو النص الإِتيان بما يعتقده المأموم وحكمها الصحة، فالحالة الثانية عدم الإِتيان بما يعتقده المأموم وحكمها عدم الصحة والحالة الثالثة الشك في الإِتيان بما يعتقده المأموم وحكمها عدم الصحة أيضًا. والله علم.
(٢) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الأودني كان إِمام الشافعيين بما وراء النهر في عصره، أثنى عليه العلماء ووصفوه بالزهد والورع والاجتهاد في العبادة كان أشعري الأصول أقام بنيسابور مدة، توفي في بخارى سنة ٣٨٥ هـ. وانظر وفيان الأعيان جـ ٤ ص ٢٠٩. والوافي للصفدي جـ ٣ ص ٣٠٦. وتهذيب النووي جـ ٢ ص ١٩١.
(٣) انظر ما استحسنه الرافعي هنا في كتابه الشرح الكبير جـ ٤ ص ٣١٤ وقد نقل هذا الوجه عن أبي الحسن العبادي نقلاً عن الأودني والحليمي. ولعل المؤلف أخذ ما هنا عنه. وانظر أيضًا المجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٢٨٩. فقد نقل النووي عن الأودني والحليمي ما نقل عنهما المؤلف هنا.
(٤) هذا الفرع نقل الإِمام النووي في شرحه على المهذب جـ ٣ ص ٢٠٤. أيضًا إِتفاق فقهاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>