للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأدى كل منهما إِلى شيء غير الآخر لا يصح اقتدء أحدهما بالآخر، وفرقوا بين هذا وبين الفروع المبطلة للصلاة والمصححة لها كاللمس والمس والإِتيان بالبسملة والطمأنينة ونحو ذلك. (١) أن الجماعة في الصلوات مطلوبة لصاحب الشرع (٢) فلو امتنع الائتمام في حالة الاختلاف في الفروع مع كثرتها لتعطلت وضاق الأمر بالمخالف إِذا لم يجد إِلا إِمامًا يخالفه فيها بخلاف المجتهدين في القبلة والأواني فإِن ذلك نادر فلا يؤدى إِلى تعطيل كثير من الجماعات (٣).

واعلم أنه قد تقدم (٤) أن المجتهد إِذا غلب على ظنه شيء فيعمل به ثم أدى اجتهاده إِلى نقيضه أنه يعمل في المستقبل بالاجتهاد الثاني ما لم يؤد ذلك إِلى نقيض الأول. إِلا أن يتبين الخطأ كما تقدم في القبلة والأواني والفرق بينهما (٥). واستثنى الغزالي (٦) من ذلك إِذا كان حكم الأول مستمرًا كما إِذا خالع زوجته ثلاث مرات ثم


= الشافعية عليه. وانظر أيضًا الشرح الكبير جـ ٣ ص ٢٤٦. فقد حكا في جميع هذه المسائل الثلاث أن كل واحد من المجتهدين لا يقتدى بالآخر ولم ينقل غير هذا فهو عنده قولاً واحدًا.
(١) كإِيجاب التشهد الأخير والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وترتيب الوضوء والخلاف في هذه الفروع قد سبق في صحة (٣٥٢/ ٣) من هذا الكتاب في مسألة الائتمام بالمخالف فى الصلاة.
(٢) صاحب الشرع هو الله جل وعلا.
(٣) نهاية لوحة ١١٨.
(٤) راجع ذلك في ص ٣٣٩/ ٣ من هذا الكتاب.
(٥) راجع ذلك في ص ٣٣٩/ ٣ من هذا الكتاب. وانظر هذا التفريق أيضًا في المجموع شرح المهذب جـ ٣ ص ١٤٧. هذا وتبين الخطأ بالنسبة للأحكام يكون في ثلاثة مواطن كما ذكرها السبكي في فتاويه جـ ٢ ص ٤٣٥/ ٤٣٧. الأول: - "أن يكون الخطأ فى نفس الحكم وهو ما سبق أن ذكره المؤلف. والثاني: أن يكون في السبب كالحكم بالبينة المزورة على ظن ذلك ثم يظهر خلافه. والثالث: أن يكون الخلل في الطريق كما إذا حكم بشهادة كافرين" اهـ.
(٦) انظر ذلك في كتابه المستصفى من علم الأصول وقد أورد هذه المسألة تمثيلاً لنقض الاجتهاد. راجع جـ ٢ ص ٣٨٢. من المستصفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>