(١) القاعدة في هذه المواضع - والله أعلم - أنه يقدم ما يخاف فوات وقته، ثم الأهم - وهو الفرض - ثم الآكد فالآكد. راجع لبيان هذه القاعدة - المصادر الواردة في هامش (٢). (٢) انظر هذا الفرع مفصلاً في شرح الرافعي الكبير جـ ٢ ص ٢١٣ وما بعدها وشرح المهذب جـ ٢ ص ٢٦١/ ٢٦٢. وشرح المحلى على المنهاج جـ ١ ص ٧٩/ ٨٠ بحواشيه وتحفة المحتاج على المنهاج جـ ١ ص ٣٣٣ مع حواشيها. ولعادم الماء ثلاث حالات: الأولى - وقد ذكرها المؤلف -: أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل له أن يؤخر الصلاة ليأتي بها بوضوء؛ لأنه الأصلي. الثانية ولم يذكرها المؤلف هنا: أن يكون يائسًا من وجود الماء آخر الوقت، فالأفضل له تقديم الصلاة بتيمم. قال النووي: بلا خلاف لحيازة فضيلة أول الوقت. الحالة الثالثة: أن لا يتيقن وجود الماء ولا عدمه وقد ذكر المؤلف منها قسمًا، والآخر هو أن يشك فلا يترجح الوجود على العدم ولا العكس وفيها لفقهاء الشافعية طريقان: أحدهما: كالمسألة التي ذكرها المؤلف - وهي الشق الأول من هذه الحالة - والطريقة الأخرى الجزم بأن التقديم أفضل. والله تعالى أعلم.