للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على سائر الرواتب، وكذا تقديم الوتر على ركعتي الفجر على الأصح (١).

ومنها: تقديم الزكوات على صدقه التطوع، والصيام الواجب على نفله، والنسك الواجب على غيره.

ومنها المسافر إِذا علم أنه يجد الماء في آخر الوقت فالتأخير لأجل الوضوء أفضل من المبادرة إِليها بالتيمم، فلو كان يظن وجود الماء آخر الوقت فقولان أظهرهما أن التعجيل بالتيمم أفضل لأن فضيلة المبادرة محققة فلا تؤخر للفضيلة مظنونة (٢).


= ثواب ما فرض عليهم، وفي لسان العرب: فصل النون حرف اللام: النفل بالتحريك الغنيمة والهبة والتطوع قال ذلك نقلاً عن ابن الأعرابي اهـ والمراد به هنا "ما ليس بمفروض من الصلوات، وقد قيده المؤلف بلفظ: المطلق" راجع النص ليخرج به النقل المقيد وهو الرواتب من السنن؛ لمزيد من الاطلاع على عدد النوافل المطلقة وكيفية أدائها راجع المصادر الواردة في هامش (٢).
(١) القاعدة في هذه المواضع - والله أعلم - أنه يقدم ما يخاف فوات وقته، ثم الأهم - وهو الفرض - ثم الآكد فالآكد.
راجع لبيان هذه القاعدة - المصادر الواردة في هامش (٢).
(٢) انظر هذا الفرع مفصلاً في شرح الرافعي الكبير جـ ٢ ص ٢١٣ وما بعدها وشرح المهذب جـ ٢ ص ٢٦١/ ٢٦٢. وشرح المحلى على المنهاج جـ ١ ص ٧٩/ ٨٠ بحواشيه وتحفة المحتاج على المنهاج جـ ١ ص ٣٣٣ مع حواشيها.
ولعادم الماء ثلاث حالات: الأولى - وقد ذكرها المؤلف -: أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل له أن يؤخر الصلاة ليأتي بها بوضوء؛ لأنه الأصلي.
الثانية ولم يذكرها المؤلف هنا: أن يكون يائسًا من وجود الماء آخر الوقت، فالأفضل له تقديم الصلاة بتيمم. قال النووي: بلا خلاف لحيازة فضيلة أول الوقت.
الحالة الثالثة: أن لا يتيقن وجود الماء ولا عدمه وقد ذكر المؤلف منها قسمًا، والآخر هو أن يشك فلا يترجح الوجود على العدم ولا العكس وفيها لفقهاء الشافعية طريقان: أحدهما: كالمسألة التي ذكرها المؤلف - وهي الشق الأول من هذه الحالة - والطريقة الأخرى الجزم بأن التقديم أفضل. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>