(٢) هو التيمم. (٣) المراد به - والله أعلم - الميت الذى ليس عليه نجاسة، أما لو كان ميت عليه نجاسة فإِنه يقدم في الغسل قولاً واحدًا عند فقهاء الشافعية لأنه ترجح على الحي الذى عليه نجاسة بالموت. راجع حول هذا التعليق مجموع النووي على المهذب جـ ٢ ص ٢٧٥. (٤) للإِطلاع على هذين الوجهين راجع مصادر المسألة، ولهذين الوجهين اللذين ذكرهما المؤلف هنا بناءآخر عند بعض فقهاء الشافعية يرجع إلى جهة الميت وحده وهو كما نقله الرافعي في شرحه الكبير جـ ٢ ص ٢٤٥/ ٢٤٦. عن المحاملي والصيدلاني: أن الوجهين في هذا الفرع مبنيان على التعليل في الميت، فإِن قيل بالتعليل الذى ذكره المؤلف هنا وهو كونه أخر عهده بالدنيا فهو أولى، وإن قيل بالتعليل الآخر وهو لبعض فقهائهم - أن غسل الميت المقصود منه التنظيف والتطهير وتكميل حاله. فمن عليه النجاسة أولى؛ لأنه لا بدل له ففرضه لا يسقط بالتييمم بخلاف غسل الميت. راجع أيضًا المجموع جـ ٢ ص ٢٧٥. (٥) أثبت هذا اللفظ أخذًا من نصوص المصادر. راجع مصادر المسألة - وراجع أيضًا قواعد العلائي لوحة ١٠٨ صفحة (ب). وهو ساقط من النسختين .. (٦) مراد المؤلف والله أعلم: أي وفي تقديم غسل الجنابة على الحيض والعكس أوجه .. إلخ.