للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هما (١) سواء فعليه (٢) يقرع ولو طلب أحدهما القسمة، والآخر القرعة ففيمن (٣) يُجاب وجهان (٤).


(١) هذا هو الوجه الثالث في هذا الفرع كما ذكر المؤلف ذلك، وهناك وجهان آخران عند فقهاء الشافعية في هذه المسألة، الأول منهما: وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية كما قال النووي في شرحه على المهذب: أن الحائض أحق لغلظ حدثها والثاني أن الجنب أحق، وقد علل النووي هذا الوجه بقوله: لاختلاف الصحابة في صحة تيمم الجنب دون الحائض" اهـ. فكان الحائض مجمع على صحة تيممهًا. وهذه الأوجه الثلاثة كلها - كما قال النووي - مشهورة عند فقهاء الشافعية انظر هذه الأوجه وتعليلاتها في الشرح الكبير جـ ٢ ص ٢٤٨/ ٢٤٩. والمجموع جـ ٢ ص ٢٧٥/ ٢٧٦.
(٢) هذا البناء عند طائفة من فقهاء الشافعية منهم المتولي والبنوى والروياني راجع نص النووي في مجموعة جـ ٢ ص ٢٧٦. والقرعة: في اللغة قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: القاف والراء والعين، معظم الباب ضرب الشيء ثم قال: والإِقراع والقارعة: هي المساهمة، سميت بذلك لأنها شيء كأنه يضرب اهـ. من معجم مقاييس اللغة كتاب القاف باب القاف والراء وما يليهما - وقال في لسان العرب فصل العين حرف القاف مادة قرع: والقرعة السهمة والمقارعة: المساهمة، قال والإِقتراع الاختيار ثم قال نقلاً عن الجوهري والقرعة أيضًا خيار المال اهـ.
(٣) لعل فيه زيادة بعض الحروف إِذ لو حذف أحد الغائبين والياء ليصبح اللفظ فمن يجاب لما ضر، والله أعلم.
(٤) حاصل هذين الوجهين: أن القرعة أولى وهو أصح الوجهين عند فقهاء الشافعية والثاني: أن القسمة أولى.
وهذان الوجهان هما بناء على وجوب استعمال الماء الناقص عن الكفاية، أما على القول بعدم وجوب ذلك، فتتعين القرعة قولاً واحدًا عند فقهاء الشافعية. والله أعلم.
للاطلاع على تفاصيل ذلك راجع الشرح الكبير جـ ٢ ص ٢٤٩ وشرح المهذب جـ ٦ ص ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>