للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها (١) تقديم غسل الميت وغسل الجمعة على بقية الأغسال (٢)، وأيهما يقدم قولان صحح العراقيون الغسل من غسل الميت؛ لأن الشافعي علق القول (٣)، بوجوبه على صحة الحديث (٤).


(١) هكذا في النسختين: ولعل الأولى إِضافة لفظ "الغسل من" غسل الميت ليصبح النص بعد الإِضافة بهذه الصيغة: ومنها تقديم الغسل من غسل الميت ... ، وذلك لأن المسألة كما هي في مصادرها مفروضة بين تقديم الغسل من غسل الميت وبين غسل الجمعة، أما غسل الميت ذاته فلا نزاع أنه يقدم على غسل الجمعة؛ لأن وجوبه ظاهر، ولهذا فرضه المؤلف في قسم الأغسال الواجبة. وأيضًا لقول المؤلف بعد ذلك صحح العراقيون الغسل من غسل الميت، وراجع أيضًا قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٢. والمجموع جـ ٢ ص ٢٠٣/ ٢٠٤ وقواعد العلائي لوحة ١٠٨ صفحة (ب).
(٢) المراد الأغسال المسنونة كغسل العيدين، أما الأغسال الواجبة فقد قدم الكلام عليها. راجع النص. وقد عدد النووي في المجموع جـ ٢ ص ٢٠٢/ ٢٠٤ ما يقارب عشرة أغسال كلها مستحبة.
(٣) هو ما حكاه صاحب المجموع انظر جـ ٢ ص ٢٠٣ وغيره أن الشافعي رحمه الله تعالى قال في رواية البويطي عنه: "إِن صح الحديث قلت به" وراجع أيضًا معالم السنن للخطابي جـ ٤ ص ٣٠٥ مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٦٨ هـ. وراجع أيضًا تلخيص الحبير جـ ٢ ص ١٣٢. بحاشية الشرح الكبير فقد أشار إِلى رواية البويطي. وانظر مختصر المزني ص ١٠. فقد نقل عن الشافعي - ما ذكره المؤلف هنا - نصًا فقال: "وأولى الغسل أن يجب عندى بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت، ولو ثبت الحديث بذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت به، ثم غسل الجمعة ... " فما صححه العراقييون هنا هو ما نص عليه الشافعي كما ظهر هنا.
(٤) المراد به - والله أعلم - الحديث الوارد في الغسل من غسل الميت وهو ما أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة بلفظ "من غسل الميت فليغتسل" حديث رقم ٣١٦١ وقال فيه أنه منسوخ. وقد أخرجه بسنده وأخرجه بنحو هذا اللفظ عن أبي هريرة أيضًا من طريق أخرى الترمذى في جامعة حديث رقم ٩٩٨ الباب ١٦. من الجنائز قال فيه حديث حسن، قال وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا. وأخرجه بلفظ أبي داود عن أبي هريرة أيضًا ابن ماجة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>