(١) احترز المؤلف بهذا القيد عن النجاسة التي يعفى عنها فإِنها لا تؤثر، وعليه فتخرج المسألة عما قصد به المؤلف (٢) في الأصل هذا اللفظ فرق السطر وفي الثانية في الصلب. (٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ ٣ ص ١٤٢. وقواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٤، والشرح الكبير: جـ ٤ ص ١٠٤ ونهاية المحتاج جـ ٢ ص ١٠/ ١١. (٤) راجع في هذه الفروع المصادر السابقة. (٥) وهو الصحيح عند جمهور الشافعية راجع المجموع جـ ٣ ص ١٤٢ (٦) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠٤ والمجموع جـ ٣ ص ١٤٢. (٧) وهذا مبني على قاعدة: المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا. (٨) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٩٨. والمجموع جـ ٣ ص ١٨٥.