للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنْها: إِذا كان ليس له إِلا ثوبٌ واحد عليه نجاسة لا يعفي (١) عنها ففيه طريقان أحدهما قولان: أظهرهما يجب عليه أن يصلي عريانًا ولا إِعادة، والثاني يصلي (فيه) (٢) ويعيد.

والطريق الثاني: القطع بأنه يصلي عريانًا لأنه يعيد مع النجاسة (٣) ومنها (٤) إِذا كان في موضع نجس ومعه ثوب طاهر لا يجد غيره، فهل يجب عليه أن يبسطه ويصلي عرياناً، أو يصلي فيه أو يتخير؟. أوجه والصحيح (٥) الأول.

ومنها (٦) إِذا لم يجد إِلا ثوب حرير، وفيه وجهان أصحهما تجب الصلاة فيه لأنه طاهر يسقط الفرض به، والثاني يصلي عريانًا لأنه عادم سترة شرعية (٧).

ومنها (٨): إِذا اجتمع جماعة عراة فهل يصلون فرادي أو جماعة فيه أوجه: أحدها


= ص ٣٣٥. أجرى في هذه الحالة الثلاثة أوجه الواردة في مسألة العاري إِذا لم يجد سترة، كما فعل ابن عبد السلام في قواعده راجع جـ ١ ص ١٤٤. ونص النووي كما في المجموع الإحالة السابقة " ... ويجرى هذا الخلاف - يريد الخلاف في مسألة المصلي عريانًا لعدم وجود السترة في المحبوس ... ".
(١) احترز المؤلف بهذا القيد عن النجاسة التي يعفى عنها فإِنها لا تؤثر، وعليه فتخرج المسألة عما قصد به المؤلف
(٢) في الأصل هذا اللفظ فرق السطر وفي الثانية في الصلب.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ ٣ ص ١٤٢. وقواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٤، والشرح الكبير: جـ ٤ ص ١٠٤ ونهاية المحتاج جـ ٢ ص ١٠/ ١١.
(٤) راجع في هذه الفروع المصادر السابقة.
(٥) وهو الصحيح عند جمهور الشافعية راجع المجموع جـ ٣ ص ١٤٢
(٦) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٤ ص ١٠٤ والمجموع جـ ٣ ص ١٤٢.
(٧) وهذا مبني على قاعدة: المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا.
(٨) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٩٨. والمجموع جـ ٣ ص ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>