(١) انظر تفاصيل هذا القسم في قواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ ١ ص ١٤٤. وما بعدها وقواعد العلائي لوحة ١٠٩، وقواعد الزركشي لوحة ٧٤. (٢) في المخطوطة "متساور" والمثبت من الثانية. وانظر في قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٤٤. وقواعد العلائى لوحة ١٠٩ صفحة (أ). (٣) انظر هذه المسألة مفصلة بهذا التفصيل في الشرح الكبير جـ ٢ ص ٧٦٣. والمجموع جـ ٢ ص ٣٣٥. وقواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ ١ ص ١٤٤. (٤) انظر قول ابن عبد السلام في هذا الموضع في قواعد جـ ١ ص ١٤٤. ونص قوله: " ... فيه الأوجه الماضية" - يريد الأوجه الثلاثة الوردة في المسألة التي قبلها. (٥) المراد بها الأوجه الثلاثة الماضية في المسألة التي قبلها. (٦) انظر قول النووى هذا بنصه في مجموعه جـ ٣ ص ١٥٥. (٧) انظر المصدر السابق جـ ٣ ص ١٥٥. غير أن النووى وإن كان قد ذكر -كما نقل عنه المؤلف- أن الصحيح في هذه الحالة أنه لا يجوز له السجود على النجاسة وله الجلوس عليها. بل أن ينحني إِلى القدر الذي لو زاد لاقى النجاسة، إِلا أنه في موطن آخر من كتابه المجموع جـ ٢ =